للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس عليه أن يسجد سجدتي (١) السهو. قلت: فإن سلم متعمداً وعليه التشهد وقد قعد (٢) قدر (٣) التشهد أجزأه ذلك وليس عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى، ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات، أيجب عليه سجدتا السهو؟ قال (٤): إن (٥) كان حين سها لم يدر كم صلى (٦) حتى تفكّر (٧) ونظر في ذلك، فإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. وإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك (٨) لم يَطُلْ (٩) ولم يشغله ذلك (١٠) عن شيء من صلاته، فصلى (١١)، فلا سهو عليه. والإمام والذي صلى (١٢) وحده في ذلك سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو قائماً حتى ذكر فقعد هل (١٣) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله (١٤). فإذا تغير عن حاله (١٥) وجب (١٦) عليه سجدتا (١٧) السهو. قلت: وكذلك لو فعل هذا في الرابعة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً (١٨)


(١) ح ي: سجدتا.
(٢) م: التشهد وقعد.
(٣) ح ي: مقدار.
(٤) ح ي - أيجب عليه سجدتا السهو قال.
(٥) ح ي: وإن.
(٦) ح ي - حين سها لم يدر كم صلى.
(٧) م: حتى يفكر؛ ح ي: قد تفكرها.
(٨) ح ي - فإن كان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك.
(٩) ح: لم يبطل.
(١٠) ح - ذلك.
(١١) ح ي - فصلى.
(١٢) ح ي: يصلي.
(١٣) م - هل.
(١٤) ح ي: لأنه تغيرت حاله.
(١٥) ح ي - فإذا تغير عن حاله.
(١٦) ح ي: أوجبت.
(١٧) ح: سجدتي.
(١٨) ح: أو ثلثة أو أربعة؛ ي: أو أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>