للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قياس قول الشعبي فللابنة الخنثى ثلاثة أرباع (١) المال، وللأخت ربع المال؛ لأن النصف للابنة لا شك فيه، والنصف الباقي كلتاهما تدعيه، فهو بينهما نصفان.

رجل ترك أختاً (٢) خنثى وابنة أخ خنثى وللميت عم ولا وارث (٣) له ولا عصبة غيرهما، فإن في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول ومحمد: إن للأخت النصف وللعم النصف. فإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فالمال للأخت كله؛ لأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له. وأما في قياس قول الشعبي فإن للأخت الخنثى الثلثين (٤) ولابنة الأخ الخنثى السدس (٥) وللعم السدس؛ لأن الأخت لها النصف لا شك فيه، وتزاحمهم (٦) في النصف الباقي، فهي ترث ما بقي في حال وفي حال لا ترث، وكل واحد منهم يرث (٧) في حال ولا يرث في حال (٨)، فهو بينهم (٩) أثلاثاً.

وإن لم يكن للميت عم ولا عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخ ربع المال؛ لأنهما إن كانا ذكرين فالمال للعليا، وإن كانتا أنثيين (١٠) فالمال للعليا، وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكر فللعليا النصف وللسفلى النصف. فالنصف للعليا لا شك فيه. والنصف الباقي بين العليا والسفلى نصفين؛ لأنا إنما نورث بأقل الأشياء وأكثرها. والذي يسقط من وجه واحد ومن وجهين سواء. والذي يرث من وجهين ومن وجه واحد سواء.

رجرل ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا وارث له ولا عصبة غيرهما،


(١) ز: أباع.
(٢) ز: أخت.
(٣) ف ز: أو لا وارث.
(٤) ز: الثلثان.
(٥) ف: سدس.
(٦) م ف ز: وتعاملهم. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٣٠/ ٩٧.
(٧) ز: ترث.
(٨) ز - ولا يرث في حال.
(٩) ز: بينهما.
(١٠) ز: كانا ابنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>