للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بد له من أن يقرأ فيهما. قلت: أرأيت إن كان (١) هذا حين أدرك الركعتين مع الإمام (٢) قرأ فيهما (٣)؟ قال: لا يجزيه حتى يقرأ فيما يقضي. قلت: أرأيت إن قرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وحدها (٤) أو بسورة (٥) وليس (٦) معها فاتحة الكتاب (٧)؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا (٨) السهو (٩). وإن تعمد لذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء. قلت: أرأيت إن قرأ آية ساهياً أو متعمداً؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا السهو، وصلاته تامة. وإن تعمد ذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه، إلا أنه قد أساء (١٠). قلت: أرأيت إن قام يقضي قبل أن يتشهد مع (١١) الإمام وقبل (١٢) أن يقعد قدر التشهد، فقضى وفرغ مما عليه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أكان يجزيه؟ قلت (١٣): لا. قال (١٤): فهذا وذاك سواء. قلت: فإن قام يقضي بعدما قعد الإمام قدر التشهد وفرغ من صلاته؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن كان على (١٥) الإمام سجدتا السهو فسجدهما والرجل (١٦) قائم يصلي ولم يركع، أو قد (١٧) ركع ولم يسجد، كيف يصنع؟ قال: يرفض ذلك، ويخر ساجداً مع الإمام فيسجد (١٨) معه، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه. قلت: فإن سجد الإمام سجدتي السهو وقد صلى الرجل ركعة وسجدة أو سجدتين أيرفض (١٩) ذلك


(١) ح ي - إن كان.
(٢) ح ي + إن كان.
(٣) ح: منها.
(٤) ح ي: القرآن وحده.
(٥) ح: وبسورة.
(٦) ح ي: ليس.
(٧) ح ي: القرآن.
(٨) ح: السجدة.
(٩) ح ي + وإن كان متعمداً فلا شيء عليه وصلاته في الوجهين جميعاً تامة.
(١٠) ح ي - وإن تعمد لذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء قلت أرأيت إن قرأ آية ساهياً أو متعمداً قال إن كان ساهياً فعليه سجدتا السهو وصلاته تامة وإن تعمد ذلك فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء.
(١١) ح ي - مع.
(١٢) ي: أو قبل.
(١٣) ح: قال.
(١٤) ح - قال.
(١٥) ح - على؛ صح هـ؛ ي: يصلى.
(١٦) ح: والإمام.
(١٧) م: وقد.
(١٨) ي: فسجد.
(١٩) ح ي: أو يرفض.

<<  <  ج: ص:  >  >>