للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلين بينهما أرض، فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة هذه السنة، على أن يزرعها سنته هذه بنفسه وبقره، على (١) أن البذر عليهما، على الدافع ثلثه، وعلى المدفوعة إليه ثلثاه، وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان، فعمل المدفوع إليه الأرض على هذا، فأخرجت طعاماً كثيراً، فإن هذا فاسد. وما أخرجت الأرض فلصاحب ثلثي (٢) البذر المدفوعة إليه الأرض ثلثاه، ولصاحب [ثلث البذر] الثلث. ويكون على المدفوعة إليه الأرض سدس أجر مثل الأرض للدافع (٣). ويطيب للدافع (٤) ثلث الزرع، ولا يتصدق منه بشيء. ويطيب للعامل نصف الزرع (٥). ويبقى سدس الزرع يدفع منه العامل (٦) ربع حصته من البذر وما غرم من الأجر، ويتصدق بالفضل.

وإذا كانت الأرض بين رجلين، فدفعها أحدهما إلى صاحبه، على أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، وعلى أن البقر من قبل الآخر، فإن هذه مزارعة فاسدة. وما أخرجت (٧) من شيء فهو لصاحب البذر، ولصاحب البقر (٨) أجر مثل بقره وأجر مثل نصف الأرض. يستوفي الزارع نصف ما خرج من الزرع، فيطيب له، ويأخذ من النصف الآخر نصف البذر ونصف أجر البقر ونصف أجر الأرض ونصف النفقة التي أنفق، ويتصدق بالفضل.

وإن (٩) كان صاحب البذر اشترط الثلثين، واشترط الآخر الثلث، فهو مثل هذا، وهو (١٠) على ما وصفت لك، وهذا فاسد أيضاً. وإنما فسد هذا في هذا الموضع للبقر الذي اشترط على رب الأرض الذي لا بذر له؛ لأنه


(١) ز: وعلى.
(٢) ز - ثلثي.
(٣) ز: للرافع.
(٤) ز: للرافع.
(٥) م ز - ويطيب للعامل نصف الزرع؛ صح م هـ.
(٦) ف: للعامل.
(٧) ع + الأرض.
(٨) م ز - البقر.
(٩) ز: فإن.
(١٠) م ف ز: فهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>