للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجدول الذي يسقي الأرض. ونهى أن تكرى بشيء من الحب. وإنما تفسير هذا إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره ونفقته وعمله، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فلصاحب الأرض منه عشرة أقفزة حنطة مما يخرج (١)، فهذا فاسد؛ لأنه لا يدري أيخرج (٢) ذلك أو لا يخرج (٣). وهذا تفسير هذا الحديث. وكذلك لو كان البذر من قبل صاحب الأرض فاشترط أحدهما أقفزة مسماة مما تخرج الأرض كان ذلك فاسداً كله، ويكون الزرع كله لصاحب البذر، أيهما كان.

وكل شيء أفسدنا فيه المزارعة في هذا الباب كان البذر من قبل رب الأرض فجعلنا (٤) الزرع لصاحب الأرض؛ لأنا لا نجعل (٥) عليه أجر مثل صاحب العمل في عمله. وإن كان لم يعمل ببذره ولكنه استأجر من يعمل له أو عمل له غلمانه أو استعان من يعمل له بغير أجر فإنا نجعل أجر مثل ذلك للعامل، ويكون ذلك له، فلا نبالي عمل هو بنفسه أو استعان من يعمل له.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً عشرين سنة على أن يزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف، ويغرسها ما بدا له من نخل أو شجر أو كرم أو رِطَاب (٦)، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، ثمرته (٧) وشجره وحنطته وشعيره وجميع حبوبه وتبنه ورَطْبَتُه وأصول الرَّطْبَة وعنبه (٨) وكرمه وأصول الكرم وحطبه وعيدانه، فهذا جائز.

ولو كان قال: على أن تغرس (٩) فيها ما بدا لك (١٠) من نخل أو شجر أو كرم، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثمرته بيني وبينك


(١) ز: تخرج.
(٢) ز: أتخرج.
(٣) ز: أم لا تخرج.
(٤) م: فجعلت.
(٥) م ز: لأنا نجعل.
(٦) جمع رَطْبَة: وهي نوع من العلف، كما تقدم.
(٧) ز: تمره.
(٨) م: وعينه.
(٩) ز: أن يغرس.
(١٠) م ف ز: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>