للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت مسافراً صلى بقوم مسافرين المغرب، فصلى بهم ركعتين، فلما قام في الثالثة دخل معه رجل مقيم، ونوى (١) بدخوله معه التطوع، فصلى (٢) معه الركعة الثالثة، ثم سلم الإمام (٣)؟ قال: يقوم هذا المقيم فيصلي (٤) ثلاث ركعات يقرأ (٥) فيهن جميعاً ويقعد (٦) في الأولى منهن (٧) لأنها الثانية، ولا يقعد في الثانية (٨) لأنها الثالثة، ويقعد في الرابعة ويتشهد (٩) ويسلم. ولو أن امرأة صلت (١٠) مكتوبة في حضر أو في سفر فهي (١١) في ذلك بمنزلة الرجل؛ فإن ائتم بها رجل ونوى التطوع فقد أساء (١٢)، ودخل (١٣) في غير صلاة (١٤)، فإن تم عليها لم تجزه (١٥)، وإن أفسدها لم يكن عليه قضاء (١٦)، ولا يشبه هذا (١٧) الذي (١٨) دخل في المغرب. وقال (١٩): أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المغرب ينوي به التطوع. ولو دخل معه وأفسدها (٢٠) كان عليه أن يقضي أربع ركعات. والذي ائتم بالمرأة لا يشبه هذا. ألا ترى لو أن رجلاً ائتم بصبي أو برجل كافر لم يكن داخلاً في الصلاة، فكذلك المرأة (٢١)، لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل.

قلت: أرأيت مسافراً أم قوماً مقيمين ومسافرين (٢٢)، فصلى بهم ركعة،


= بقراءة، والإمام الثالث يقضي الرابعة أولاً بغير قراءة ثم يقضي ركعتين بقراءة، لأنه مسبوق فيهما، والإمام الرابع يقضي ثلاث ركعات، يقرأ في ركعتين منها، وفي الثالثة هو بالخيار، لأنه مسبوق فيها. انظر: المبسوط، ١/ ٢٤٢.
(١) ح ي: وهو ينوي.
(٢) ح ي: وصلى.
(٣) ح - ثم سلم الإمام.
(٤) م + بهم.
(٥) ح ي: فيقرأ.
(٦) ح ي: يقعد.
(٧) م: منها.
(٨) ح: في الثالثة.
(٩) ي: فيتشهد.
(١٠) ح ي + صلاة.
(١١) ح ي: في سفر أو حضر كانت.
(١٢) ح ي + في ذلك.
(١٣) ح ي: وقد دخل.
(١٤) ح: صلاته.
(١٥) ي: لم يجزيه.
(١٦) ح ي: قضاؤها.
(١٧) ك م - هذا.
(١٨) ح ي: بالذي.
(١٩) ح ي: وقد.
(٢٠) ح ي: ثم أفسدها.
(٢١) ح ي + لأنه.
(٢٢) ح ي: مسافرين ومقيمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>