للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فأنكرا (١) لم يلتفت إلى إنكارهما. وإن كان في بعض السَّوَاد (٢) أو شبه ذلك فهو بمنزلة الحاضر في المصر.

وإن كان ذاهب العقل فليس له ولاية، والآخر (٣) أولى. وكذلك لو كان الوالد (٤) ذاهب (٥) العقل معتوهاً كان أخوها وليها.

ولا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي. قال: بلغنا ذلك عن شريح وعن إبراهيم (٦). وكذلك اليتيم واليتيمة، ولا يجوز تزويجهما إذا كان لهما ولي حاضر. وإذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة وهو وليهما فهو جائز، ولهما الخيار إذا أدركا. ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي؛ لأنه ليس بولي. وكذلك لو كانا في حجر رجل يعولهما (٧) لهما لم يكن (٨) نكاحه عليهما بجائز. ليس يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي.

والولي (٩) ابن العم إذا لم يكن أقرب منه، ومولى العتاقة إذا لم يكن أقرب منه، والرجل من عُرْض العشيرة إذا لم يكن أقرب منه، والمولى الذي أسلم أبو الجارية (١٠) على يديه [و] وإلا [هـ] (١١) إن لم يكن أقرب منه.

وإذا لم يكن لها عصبة وكان لها ذو رحم محرم أو أم أو أخ من أم أو خال أو خالة أو عم أو عمة فإني أجيز نكاح هؤلاء على الصغير


(١) ز: فأنكر.
(٢) أي: سواد العراق كما هو مشهور.
(٣) أي: الذي يليه في القرب.
(٤) ز: الولد.
(٥) م: واهب.
(٦) لقول إبراهيم انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٨.
(٧) ز: يعرلهما.
(٨) ف - الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي لأنه ليس بولي وكذلك لو كانا في حجر رجل يعولهما لهما لم يكن.
(٩) م ف ز: والوالي.
(١٠) أي: الصغيرة، وليس المقصود بها الأمة. انظر: الكافي، ١/ ٤٣ ظ.
(١١) التصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ٤٣ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>