للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكفاء. ومن لم يقدر منهم على مهر امرأة ونفقتها فليس بكفء لها، ويفرق بينهما (١) إن لم يكن زوّجها الولي (٢).

وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفء لمن كان (٣) لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي، فإن تزوجها بغير ولي فرق بينهما.

وإذا تزوجت المرأة بشهادة شاهدين واستوفت (٤) المهر فليس للولي أن يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو رُفعت هذه المرأة (٥) إليه وقد أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها، وكان القاضي في ذلك مأجوراً، وكان آثماً إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء (٦). فإن (٧) أنكحت نفسها ولم تقصّر في شيء فهو جائز. وإن قصّرت بنفسها في المهر فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد على ما سمى لها ورضيت به. وهذا قول أبي يوسف. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأمنعن النساء فروجهن (٨) إلا من الأكفاء (٩).

وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه. لا يكون ذلك إلا عند قاض (١٠). وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقي يرثه، ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك (١١) لو فرق القاضي بينهما وقد دخل


(١) ز: بينها.
(٢) ز: المولى.
(٣) م - كان؛ ز: بكفء إلا من.
(٤) ز: فاستوفت.
(٥) ف: المنزلة.
(٦) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضي في ذلك مأجورا وكان آثما إن عضلها ومنعها النكاح الأولياء.
(٧) ز: فإذا.
(٨) ز: زوجهن.
(٩) روي بلفظ: "لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٥٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٢. وفي ذلك أحاديث مرفوعة ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعى، ٣/ ١٩٦ - ١٩٩.
(١٠) ز: قاضي.
(١١) ز: فكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>