للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلاً كفء أو غير كفء برضاها فهو جائز. وإن زوجت نفسها فأبى الأولياء أن يجيزوا (١) رُفِعَ ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي (٢) أراد بذلك أن يعضلها أجازه القاضي، فكان جائزاً. وإن لم ير القاضي إجازته أبطله. وإن تزوجت بغير ولي وطلقها الزوج ثلاثاً فهذا رد (٣) منه للنكاح، وأكره له أن يتزوجها ثانية. وإن تزوجها بعد (٤) بولي لم أفرق بينهما.

[باب النكاح بشهود وغير شهود]

وقال محمد: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بشهود" (٥).

وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين (٦) أو محدودين في قذف، بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك الفاسقَيْن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء عليها.

وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين (٧) فجحدت


(١) ز: أن تجيز.
(٢) م ف ز: الوالي.
(٣) ز: ردا.
(٤) ز + ذلك.
(٥) روي بهذا اللفظ موقوفاً على عمر وعلي - رضي الله عنهما -. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٥٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ١١١. وروي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". انظر: سنن الترمذي، النكاح، ١٥؛ ورجح الترمذي وقفه. وروي عن عائشة مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". انظر: صحيح ابن حبان، ٩/ ٣٨٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٥.
(٦) ز: أعمين.
(٧) م: الشهادين.

<<  <  ج: ص:  >  >>