للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلها ما سمى لها من ذلك بالمعروف وسطاً لا وَكْسَ ولا شَطَط (١) إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم أُجْبِرَتْ على قبولها.

وإذا تزوج الرجل على شيء مما يكال أو يوزن فسمى من ذلك أرطالًا معلومة وأقفزة معلومة (٢) من صنف مسمى فهو جائز. لها ما سمى من ذلك إن مات عنها أو ماتت هي أو دخل بها. فإن طلقها الزوج قبل الدخول فلها نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دراهم أو دنانير لم تجبر على قبولها.

وإذا تزوج الرجل المرأة على دراهم أو على شيء من العروض لا تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمّل لها عشرة دراهم، لأنه لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. وإن كان قيمته خمسة أعطاها أيضاً خمسة دراهم أخرى. فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ونصف الدراهم. وإن كان (٣) قيمته ثلثي (٤) عشرة ثم طلقها رجع بنصف الدراهم ونصف الثوب. بلغنا نحو ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي (٥).

وإذا تزوج الرجل على غير مهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. وأدنى ما أجبره عليه من ذلك درع وملحفة يهودية أو زُطِّي وخمار (٦) إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص من خمسة دراهم. إنما يكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة. وإن كان مهر مثلها عشرة دراهم والمتعة عشرة دراهم جعلت لها خمسة دراهم، لأنه أقل من المتعة. وإن كانت المتعة مثل نصف مهر


(١) أي: لا نقصان ولا زيادة كما تقدم.
(٢) ف - معلومة.
(٣) ف - كان.
(٤) ف: ثلث.
(٥) روي مرفوعاً عن جابر: "ولا مهر دون عشرة دراهم". وروي عن علي موقوفاً. وفي الحديث والأثر كلام. انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ٢٤٤؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ١٣٣، ٢٤٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ١٩٩؛ وفتح القدير لابن الهمام، ٣/ ٢٩٢. ولأثر علي وإبراهيم النخعي أيضاً انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٧٩.
(٦) م: أو خمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>