للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا خيار للزوج. وكذلك الرتقاء، لا خيار للزوج فيها؛ لأن الطلاق في يده، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك.

قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الخنثى: يورّث من حيث يبول (١).

وبلغنا عن جابر بن زيد [أبي] الشعثاء (٢).

وبلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب، وقال سعيد: إن بال منهما جميعاً فمن أولهما يورث به (٣).

[باب نكاح الشغار]

قال محمد: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن نكاح الشغار (٤). والشغار عندنا أن يقول الرجل للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. فإذا وقع النكاح على هذا الوجه فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا يحل له فرجها بغير مهر. فإنما النهي عندنا في هذا أن يُستحَل الفرج بغير مهر. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. وكذلك هذا النكاح في غير الأختين.

ولو أن رجلاً زوج أمته رجلاً على أن يزوجه الآخر أمتة وجعلا مهر


(١) ز: تبول. رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ٦/ ٢٤٢ ظ وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٣٠٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٧٧.
(٢) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ٦/ ٢٤٢ ظ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٧٧.
(٣) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: ٦/ ٢٤٢ ظ. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٣٠٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٧٧.
(٤) صحيح البخاري، النكاح، ٢٨؛ وصحيح مسلم، النكاح، ٥٧ - ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>