للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضور ولم يَدْعُهم ولم يَعْلَمْ هل يفعلون (١) أم لا هل يجوز، وهل يحل للزوج أن يطأها على هذا الحال؟ أرأيت إن زؤجها القاضي مِن نفسِه بغير أمر الأولياء أو زوّجها ابنَه (٢) بغير أمر الأولياء هل يجوز (٣) ذلك كله؟

[باب نكاح العبيد والإماء]

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأمه على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة" (٤).

وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك (٥).

وقال علي: للحرة يومان وللأمة يوم (٦).

والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى في بعض قيمتها، من أهل الكتاب كن أو مسلمات، فهن في هذا بمنزلة الأمة.


(١) م ف: ولم يعلموا يفعلون. والمقصود بقوله: يفعلون أي: يزوّجون.
(٢) ز: ابنها.
(٣) م ف ز + قال نعم يجوز.
(٤) "وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة" رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. أخرجه عبد الرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٩. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٧١، ٢٠٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧.
(٥) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>