للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واحدة منهما، أو قال: تزوجتهما جميعاً، ولا يُدْرَى أيهما الأولى، فهو سواء يفرَّق بينه وبينهما. فإن كان لم يدخل بهما فنصف المهر بينها وبين الآخرة مِن قِبَل أنه قد كان يقدر على أن يثبت نكاح إحداهما (١). فإذا تجاهل ذلك ليبرأ من (٢) المهر لم يبرأ من ذلك (٣). فإن كان (٤) دخل بإحداهما كان لها المهر، وكانت هي امرأته. فإن قال: هي الآخرة وتلك الأولى، فُرِّق بينه وبينها، ولزمه المهر الذي سمى لها.

[قلت:] فإن كان مهر مثلها أقل من ذلك؟

[قال:] وإن (٥) كان، لها (٦) ما سمى لها، ولا يصدَّق (٧) في أن ينقصها من ذلك شيئاً بأن يقول: كان نكاحها فاسداً (٨)، وكانت الأخرى امرأته.

ولو أن رجلين تنازعا في امرأة، كل واحد منهما يدعي أنها امرأته ويقيم البينة، فإن كانت في بيت أحدهما (٩) أو كان أحدهما قد دخل بها فهي امرأته، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله. فإن لم تكن في بيت واحد منهما فأيهما ما (١٠) أقام البينة أنه أول فهو أحق بها. فإن لم تكن (١١) لهما على ذلك بينة فإن المرأة تسأل عن ذلك. فأيهما ما أقرت به أنه تزوجها فهي امرأته. فإن لم تقر بشيء من ذلك فرق بينها وبينهما جميعاً. فإن كانا لم يدخلا بها جميعاً فلا مهر لها ولا عدة عليها. وإن كانا قد دخلا بها جميعاً ولا يُدرَى أيهما أول فعلى كل واحد منهما مهر مثلها، إلا أن


(١) م ف: أحدهما.
(٢) م ز: مرامن؛ ف: من؛ وفي ف بياض قدر كلمة. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ٥٤ ظ؛ والمبسوط، ٥/ ١٥٥.
(٣) ز: لم ينزه ذلك.
(٤) ف - كان.
(٥) ز - وإن.
(٦) ف - لها.
(٧) م ف: ولا نصف؛ ز: ولا يصل.
(٨) ز: فاسد.
(٩) ز: إحداهما.
(١٠) ف - ما.
(١١) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>