للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يقدر على ذلك ولا على ما يعطيهن فإنه لا يفرق (١) بينه وبينهن، ولا يجبر على طلاقهن.

والتبوئة أن يخلي الرجل بين أمته وبين زوجها، ولا يستخدمها. فإن استخدمها بعد ذلك فلا نفقة لها؛ لأنه لم يخل (٢) بينه وبينها. وإن كانت تجيء فتخدمهم من غير أن يستخدموها فلها النفقة، ولا نُبطلها (٣) في ذلك. وإن جاءت في وقت والزوج ليس في البيت فاستخدموها (٤) فلا نفقة لها. إنما ينظر في هذا إلى استخدامهم إياها ولا ينظر إلى غيره.

وإذا دخل الرجل بامرأة ثم مرضت، فأراد أن لا ينفق عليها، فليس له ذلك، وعليه أن ينفق عليها. وليس هذه كالصغيرة. ولو لم تمرض ولكنها هربت منه لم يكن لها نفقة ما دامت هاربة. وليست الهاربة كالمريضة. المريضة غير عاصية، والهاربة عاصية. وكذلك (٥) لو ذهب عقلها أو صارت معتوهة مغلوبة على عقلها أو مجنونة جُبِرَ (٦) على نفقتها. وكذلك المرأة إذا (٧) دخلت في السن وكَبِرَت حتى لا يستطيع زوجها جماعها أو أصابها بلاء لا يستطيع الزوج معه الجماع (٨) بعدما يدخل بها فإنه يجبر على نفقتها. وكل نكاح فاسد فلا نفقة (٩) فيه على الزوج ما دامت معه وبعد الفرقة من قبل أنه حرام لا يصلح. ألا ترى أني أجعل للرتقاء نفقة وهي لا تستطاع أن تجامع. وكذلك المريضة، فإن (١٠) النفقة لها دخل بها أو لم يدخل بها، زفت إليه أو لم تزف، لها النفقة منذ يوم تزوج إذا كانت كبيرة قد (١١) فُرِضَ لها.


(١) ز: لا يعرف.
(٢) ز: لم يخلي.
(٣) ز: نبطله.
(٤) زاد الحاكم والسرخسي: ومنعوها من الرجوع إلى بيتها. انظر: الكافي، ١/ ٥٧ ظ؛ والمبسوط، ٥/ ١٩٢.
(٥) ز + وكذلك.
(٦) جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: المغرب، "جبر"؛ والمصباح المنير، "جبر".
(٧) ز + كانت.
(٨) م: الجماعه.
(٩) ز: لا نفقة.
(١٠) ز: وقال.
(١١) ز: وقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>