للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة. ولو كان عليه دين يحيط بماله ولم يوص (١) إلى أحد فدفعه الوكيل (٢) إلى الغرماء أو إلى الورثة لم يبرأ. ولو كان في ماله فضل عن الدين وقد أوصى الميت بالثلث فدفع الكفيل المكفول به إلى الغرماء والورثة والموصى له لم يبرأ إلا أن يدفعه إلى الوصي. فإن أدى الورثة الدين والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل من كفالته. ولو كفل رجل برجل لرجلين بنفسه فدفعه إلى أحدهما برئ من كفالة هذا الذي قبضه، ولم يبرأ من الآخر. وكذلك لو كان للميت وصيان فكفلا وصيا الميت، يكفلان رجلاً (٣) بنفسه عليه حق للميت، فإن دفعه إلى أحدهما برئ منه، وكان للآخر أن يأخذه به. وكذلك لو كفلاه متفرقين أو في صفقة واحدة.

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت (٤) والطالب غير حاضر فإنها باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني، فضمنوه والغرماء غُيَّب عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم (٥) الدين، أستحسن ذلك. وقال: لو كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء.

باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف (٦) به فعليه المال

وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن إلى أجل أو حال، سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من سلم، فكفل رجل بنفس المطلوب، فإن لم يواف (٧) به إلى أجل كذا وكذا لأجل المال الذي هو إليه أو (٨) كان حالاً فجعله إلى أجل مسمى، فعليه ما


(١) ز: يوصي.
(٢) ز: الكفيل.
(٣) ز: رجل.
(٤) ز: كاتب.
(٥) ز: يسمي.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) م ف ز: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>