للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قرأ بعضُ من بقي (١)؟ قال: ليس على أحد منهم أن يسجد (٢) إلا الذي ذهب ثم جاء، فإن عليه أن يسجد لها (٣). قلت: لم؟ قال: إذا سمعها الرجل (٤) فسجد لها (٥) أو قرأها (٦) فسجد لها (٧) ثم سمعها بعد ذلك أو قرأها وهو في مجلسه لم يكن عليه أن يسجد، إلا أن يكون قد قام من مجلسه ثم ذهب (٨) ثم رجع فعليه أن يسجدها. قلت: أرأيت إن كان القوم في مجلسهم (٩) ذلك، فسمعوا سجدة غيرها؟ قال: عليهم أن يسجدوها. قلت: وكذلك لو سمعوا سجدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في القرآن؟ قال: نعم. قلت: ولا يسجدون (١٠) لها وقد سجدوا لها مرة (١١)؟ قال: نعم (١٢)، إلا أن يكونوا (١٣) قاموا من مجلسهم ذلك، أو قام بعضهم فذهب، فعلى من قام إذا سمعها أن يسجدها (١٤).

قلت: وكم (١٥) تعد في القرآن من سجدة؟ قال: التي (١٦) في (١٧) آخر (١٨) الأعراف، والتي في الرعد، والتي في النحل (١٩)، والتي في بني إسرائيل، والتي في مريم، والتي في الحج، والتي في الفرقان، والتي في النمل، والتي في تنزيل (٢٠) السجدة (٢١)، والتي في ص، والتي في حم


(١) ك م - أو قرأ بعض من بقي؛ ح ي: ما بقي. وصححناها إلى "من بقي". ويفهم ذلك من الجواب وقال الحاكم: … إلا أن يذهب ثم يرجع فيقرأها أو يسمعها بعد رجوعه فيلزمه مرة أخرى. انظر: الكافي، ١/ ١٥ و. أي إذا قرأ بعض من بقي هناك آية السجدة نفسها فليس عليهم سجود إلا الذي ذهب ثم جاء.
(٢) ح ي: أن يسجدها.
(٣) ح ي: أن يسجدها.
(٤) ح ي: إذا سمع الرجل السجدة.
(٥) ح: بها.
(٦) ي: أو قرأ لها.
(٧) ح ي: فسجدها.
(٨) ح ي: فذهب.
(٩) ح: في مجلسه.
(١٠) م ح ي: ولا يسجدوا؛ ح + ولا يسجدون.
(١١) ح ي: لما قد سجدوا مرة لها.
(١٢) ي + ولا يسجدون.
(١٣) ح + قد.
(١٤) ح ي: أن يسجد.
(١٥) ح ي: فكم.
(١٦) ك م - التي.
(١٧) م - في.
(١٨) ح ي - آخر.
(١٩) ح - والتي في النحل؛ صح هـ.
(٢٠) ح ي - تنزيل.
(٢١) م - السجدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>