للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامن لهذا المال، فأدى أحدهما المال، كان له أن يرجع على صاحبه بالنصف.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه بأمره، ثم إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه هذا كفيلاً (١) آخر بها، وأداها الآخر (٢) إلى الطالب، فإنه لا يرجع بها على الذي عليه الأصل؛ لأنه لم يكفل عنه بشيء ولم يأمره بشيء (٣)، ولكن يرجع بها على الكفيل الأول (٤)، ويرجع بها (٥) الكفيل الأول (٦) إذا (٧) أداها على الذي عليه الأصل.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه (٨) رجلان (٩)، ولم يُقَل: كل واحد كفيل عن صاحبه، فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا يرجع على صاحبه بشيء. فإن لم يؤد (١٠) واحد منهما شيئاً حتى قالا للطالب: أينا شئت أخذت بها، أو (١١) كل واحد منا كفيل ضامن لها، فهو جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله. فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف. فإن كانت هذه الكفالة متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين كفلا فهو سواء. وإن لقي أحدهما فاشترط ذلك عليه بأمر صاحبه ولقي الآخر فاشترط عليه مثل ذلك بأمر صاحبه فهو سواء، وأيهما أدى المال رجع على الكفيل معه بالنصف. ولو كتب ذِكْر حَقّ على رجل بألف درهم وفلان وفلان كفيلان (١٢) بها وأيهما شاء أخذه بها، فأقر المطلوب والكفيلان (١٣) بذلك فهو جائز. وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي عليه الأصل به كله. وإن شاء رجع على الكفيل معه بنصفه. وإقرارهما بهذا الصك بمنزلة طلب الذي عليه الأصل إليهما أن يكفلا عنه.


(١) ز: كفيل.
(٢) ز - بها وأداها الآخر.
(٣) ز - ولم يأمره بشيء.
(٤) ف - الأول.
(٥) ف + على.
(٦) ز - ويرجع بها الكفيل الأول.
(٧) م ف ز: وإذا.
(٨) ز - عنه.
(٩) ز + ألف درهم.
(١٠) ز: لم يؤدي.
(١١) ز - أو.
(١٢) ز: كفيلين.
(١٣) ز: والكفيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>