للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوالد والوالدة والجد والجدة يحبسون في نفقة أولادهما إذا لم يعطوها (١) في عفو. ولا تشبه النفقة عندي الدين؛ لأن النفقة لا بد منها. ألا ترى أنهم يضيعون (٢) إن لم تجر (٣) عليهم النفقة. والدين ليس كذلك.

ولو أقر رجل بدين أو قامت عليه بينة فقضى به القاضي أو أَبى أن يحلف فقضى به عليه قاض (٤) فإنه يحبسه بذلك كله. وكذلك العارية يجحدها، والوديعة (٥) والمضاربة يجحدها، أو يخالف فيها فيضمنها. وكذلك الغصب. وكذلك كل دين من تجارة أو سلم أو قرض أو غيره.

وإن حضر رمضان أو الفطر أو الأضحى فطلب المحبوس في الدين إلى القاضي أن يخرجه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل. فإن أعطاه كفيلاً بنفسه وقال: أخرجني حتى أشهد العيد ثم ردني، فإنه لا يفعل. ولو أخرجه لذلك أخرجه للجمعة وللصلاة المكتوبة وللحج إن كان لم يحج قط. فهذا أوجب (٦) من العيد. ولو مات أحد من أهله فأراد أن يشهد جنازته لم يخرجه لذلك. إنما يطلب إلى الحاكم أن يحبس الغريم لأن يضجر حتى يؤدي ما عليه. فإذا كان يخرجه لحوائجه هذه لم يشق عليه الحبس.

وإذا حبس ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثر، فطلب إلى القاضي أن يسأل عنه في السر، سأل عنه. فإن أخبره عنه ثقة بحاجة خلى سبيله ولم يحل بين غريمه وبين لزومه. فإن شهد عليه شهود أنه موسر وأن (٧) له مالا أخذ بشهادتهم، وطرح المسألة في السر أبداً حتى يؤدي ما عليه.

وإذا كان الرجل محبوساً بدين لرجل وبدين لآخر فأدى إلى أحدهما (٨) فإنه يحبس للآخر حتى يؤدي إليه حقه. وإن أدى إليه مالاً إلا شيئاً يسيراً لم يخرج من السجن حتى يؤدي ما بقي.


(١) ز: لم يعطونها.
(٢) ز: يصنعون.
(٣) ز: لم تجري.
(٤) ز: قاضي.
(٥) ف - والوديعة.
(٦) ز: واجب.
(٧) ز: فأن.
(٨) ز: إلا أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>