للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري (١) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن بيع العبد الآبق، وعن بيع ضربة الغائص (٢)، وعن بيع الصدقة حتى تقبض (٣)، وعن بيع المغنم (٤) حتى يقسم (٥).

محمد قال (٦): حدثنا أبو يوسف عن حصين بن عبدالرحمن عن محمد بن زيد بن خليدة (٧) الشيباني قال: سألت ابن عمر، فقلت: إني أسلم إلى رجل ألف درهم، وأقول: إن أعطيتني برا فبكذا، أو شعيراً بكذا. فقال: سم في كل نوع منها وَرِقاً مسمى، فإن أعطاك (٨)، وإلا فخذ رأس مالك (٩).

محمد عن أبي يوسف عن مخبر (١٠) عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع والحَبَل (١١) في البطون (١٢).

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم، فصالحه من ذلك على طعام مسمى ليس عنده، فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سُود وزنها أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ويفسد.


(١) ز: الخرزي.
(٢) ز: الغايض. تقدم تفسيره قريباً.
(٣) ز: يقبض.
(٤) م: الغنم.
(٥) مسند أحمد، ٣/ ٤٢؛ وسنن ابن ماجه، التجارات، ٢٤.
(٦) م ز - قال.
(٧) ف: بن حلدة.
(٨) ز + ذلك.
(٩) بمعناه في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧١، ٣٤٢.
(١٠) الكلمة مهملة الباء في م؛ ومهملة تماماً في ف. والظاهر أن المقصود بمخبر أي راو من الرواة كما يقولون حدثنا رجل.
(١١) أي: الحمل كما تقدم.
(١٢) القسم الأول منه في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>