للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا صالح الرجل الرجل على رأس مال (١) سلمه فهو جائز. وإن صالحه من رأس المال على شعير، أو على شيء مما يكال أو يوزن، أو على شيء من العروض، أو على دنانير، ورأس المال كان دراهم، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إذا كان يداً (٢) بيد أو كان ذلك نسيئة فإنه لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: لو لم يصالحه على رأس ماله، وصالحه من سلمه، وهو حنطة، على شعير، أو على شيء مما يوزن، أو على شيء من العروض، كان ذلك باطلاً لا يجوز. فكذلك قال أبو يوسف ومحمد في ذلك (٣) كله.

قال أبو حنيفة: لو أن رجلاً أسلم إلى رجل دراهم (٤) في سلم فاسد، وتفرقا كان له أن يأخذ بدراهمه ما بدا له من الدنانير والعروض والكيل والوزن يداً بيد؛ لأن السلم كان فاسداً. فإن جعله في شيء من الوزن معلوم إلى أجل مسمى، فإن ذلك فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه دين بدين (٥).

وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل على رجل دين، فصالحه (٦) من دينه على طعام إلى أجل، أو أحاله (٧) به على آخر، وصالحه الآخر على ذلك الطعام، فإن ذلك فاسد لا يجوز.

ولو صالح كفيل على رأس مال سلم فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: هو جائز.

ولو كان سلم بين رجلين فصالح أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز. وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: هو جائز.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم سُود إلى أجل من ثمن بيع،


(١) م ف ز: ماله.
(٢) ز: يد.
(٣) ف: في هذا.
(٤) ز: دراهما.
(٥) ف - بدين.
(٦) ز: صالحه.
(٧) م: وأحاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>