للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احترق من نار أوقده فيها لم يضمن. ولو توضأ فيه فزلق بوضوئه رجل، أو وضع فيه شيئاً فعثر به (١) إنسان من أهل الدار أو غيرهم، لم يضمن. ولو بنى فيه بناء أو احتفر فيه بئراً فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن، ويرفع عنه بقدر حصته. وقال: لا يضمن في الجلوس ولا في صب (٢) الماء ولا في ربط الدابة والشاة ولا في وضع حجر أو خشبة.

وإذا تهايأ الرجلان في خادمين، على أن تخدم إحداهما (٣) هذا سنين مسماة، والأخرى هذا سنين مسماة، فولدت إحداهما ولداً، فشَبَّ (٤) في تلك السنين وخدم، فإن خدمة الولد بينهما. ولو كانت إحداهما أفضل خدمة من الأخرى، فتهايآ على أن تخدم الفاضلة الخدمة أحدهما سنة، وتخدم الأخرى سنتين، فهو جائز. ولكل واحد منهما أن ينقض المهايأة إذا بدا له في جميع ذلك، من عذر كان أو غير عذر، وورثته في ذلك بمنزلته. وإن كان عليه دين ومات لم يكن لورثته أن ينفذوا المهايأة، ولكنه يباع نصف الخادمين في دينه. ولو أراد أحدهما بيع نصيبه من أحد الخادمين، وأبى الآخر أن يبيع لم يجبر الآخر على بيع نصيبه، ويقال للذي طلب البيع: إن شئت فبع (٥) حصتك أو دع. فإذا باع بطلت المهايأة. وكذلك لو أعتق أو دبر. فأما إذا كاتب فإن لشريكه أن يبطل المكاتبة. فإن لم يعلم بها حتى أدت بطلت المهايأة. ولو باع أحدهما نصيبه بيعاً فاسداً ولم يدفع لم تبطل (٦) المهايأة. وكذلك هذا في العقار. فإن دفع بطلت المهايأة. ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة (٧) دفع أو لم يدفع. ولو كان الخيار للمشتري بطلت المهايأة. ولو كان الخيار للبائع، فإن أمضى البيع بطلت المهايأة، وإن (٨) رد البيع فالمهايأة على حالها. وكذلك هذا في العقار.


(١) ز: فعثرته.
(٢) م ز: في الصب.
(٣) م ز: أحدهما.
(٤) ز: فثبت.
(٥) ز: فيبع.
(٦) ز + البيع.
(٧) ز - ولو كان البيع جائزاً بطلت المهايأة.
(٨) ز: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>