للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا (١) خيار له، والعبد له لازم، ولا يرده إلا من عيب. فإن كان صالح عليه القابض آخر ادعى قبله دعوى وقبضه الآخر ولم يره واحد منهما فإن للآخر أن يرده على الثاني إذا رآه فلم يرضه، وليس للثاني أن يرده على الأول إن قبله بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض؛ لأن هذا خيار بغير عيب. وإذا باعه فقد انقطع خياره؛ لأن غيره قد ملكه. وكذلك جراب هَرَوي (٢) مشدود (٣) أو حنطة في سفينة لم يرها أو زيت في خوابي (٤) أو زعفران في سلّة أو عبد لم يره. ولو بعث وكيلاً فقبض له ذلك ورآه وكيله كان رؤية وكيله بمنزلة رؤيته. ولو بعث رسولاً في ذلك وقبضه ورآه لم يجز عليه. رؤية رسوله (٥) ووكيله مختلفة في قول أبي حنيفة، وهما سواء في قول أبي يوسف، وله الخيار فيهما جميعاً. وكذلك قول محمد بن الحسن.

[باب الصلح من الدين على عبد رده بعيب]

وإذ ادعى رجل على رجل مائة فى درهم فصالحه على عبد ودفعه إليه، ولم يقر ولم ينكر، فوجد المصالح بالعبد عيباً فرده عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، فإنه يعود على دعواه. وليس قبول الآخر للعبد ولا صلحه عليه (٦) بإقرار منه بالدعوى. ولو وجد عيباً فأنكره (٧) فإن على المدعي العبد البينة أن هذا العيب كان به حين صالح عليه. ولو لم تكن (٨) له بينة كان له أن يستحلف المدعى قبله لقد صالحه وما هذا العيب به. ولو برئ المدعى


(١) ز: ولا.
(٢) نوع من الثياب كما تقدم.
(٣) ف: مسدد.
(٤) جمع خابية، وهي وعاء كبير. وقد تقدم.
(٥) م ز + ورؤية رسوله.
(٦) ف - عليه.
(٧) م ف: فان كره؛ ز: فإن أنكره. والتصحيح من ب.
(٨) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>