للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلح، كان حالاً كما قال، لأنه ترك الأجل ورفضه. ولو كانت عليه ألف درهم إلى أجل من ثمن عبد وكانت عليه مائة دينار أخرى من ثمن أمة فعجل له المائة ديناراً كلها على أن أخَّر عنه الألف (١) كلها سنة بعد حلها كان هذا فاسداً لا يجوز، مِن قِبَل أنه تعجل شيئاً لم يحل بتأخير شيء أخره. ولو أن المطلوب قضى الطالب المال وقبضه الطالب ثم استحق من يديه وقد قضاه قبل أن يحل لم يكن للطالب على المطلوب شيء حتى يحل المال. وكذلك لو وجدها زُيُوفاً أو نَبَهْرَجَة أو سَتُّوقَة فردها، مِن قِبَل أنه لم يبطل الأجل، إنما عجل المال. فإن سلم وإلا فهو إلى أجل. وكذلك لو صالحه منه على عبد ودفعه إليه فاستحق أو رده بعيب بقضاء قاض فإن المال يكون عليه إلى أجله. وإن طلب إليه أن يقيله الصلح على ما كان من الأجل فأقاله أو رده بعيب بغير قضاء قاض فالمال عليه إلى أجله. ولو كان معه كفيل (٢) لم يكن على الكفيل من المال شيء إلا أن يقيله بقضاء قاض. ولو كان رَهْنا بالمال عند الطالب على حاله رهن في يديه حين (٣) رد العبد فإن الرهن يكون على حاله بالمال. ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من ثمن بيع حال ومائة دينار من ثمن بيع إلى أجل فعجل له المائة دينار على أن أخَّر عنه الألف درهم سنة كان هذا باطلاً، لأنه لا يعجل مالاً إلى أجل. ولو قال (٤): أعجل لك الألف على أن تؤخر (٥) عني المائة دينار سنة كان هذا جائزاً، لأن له أن يأخذه بالألف (٦). وإذا أخَّر عنه ما ليس له أن يأخذه وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز. وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه (٧) وأخرَّ عنه ما له أن يأخذه به فهو فاسد.


(١) م ف ز: ألف.
(٢) م ز: كفيلا.
(٣) م ف ز: حتى. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١٨٠ ظ.
(٤) ز - قال.
(٥) ز: أن يؤخر.
(٦) ز: الألف.
(٧) ز - وتعجل ما له أن يأخذه فهو جائز وإذا تعجل منه ما ليس له أن يأخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>