للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل عنه على أن اشتراه منه بعشرة دراهم ونقدها إياه وتفرقا، كان الصلح باطلاً لا يجوز، مِن قِبَل أن الكر يصير للذي اشتراه وهو (١) دين، فلا يجوز أن يشتري ديناً. ويرجع بدراهمه. ولو لم يشتره ولكنه صالحه منه على عشرة دراهم دفعها إليه فهذا جائز، والذي ادعى قبله الكر بريء منه، ولا يكون الكر للمصالح. وهذا مخالف للبيع. وهذا يبين لك أن البيع إقرار والصلح ليس بإقرار.

وإذا ادعى رجل عشرة دراهم بعينها في يدي رجل فجحده ذلك، ثم صالحه على أن باعه بها ثوباً ودفع الثوب إليه فهو جائز. كان وجد فيها زَيْفاً رده عليه واستبدله. وكذلك إن وجد فيها نَبَهْرَجَة أو سَتُّوقاً. وهذا يبين لك أنه إقرار. وكذلك لو ادعى دراهم في يديه وديعة أو مضاربة وجحد الآخر فهو سواء.

باب الصلح في الدين بين الرجلين فيصالح (٢) أحدهما أو يقبض حصته

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم وزن سبعة وهو مقر بها، فصالحه أحدهما من حصته على عبد وقبضه فهو جائز، وصاحبه بالخيار. إن شاء اتبع شريكه، فيقال لشريكه: أنت بالخيار: إن شئت أن تدفع (٣) إليه مائتي درهم وخمسين درهماً فعلت، ويسلم لك العبد، وتتبعان الغريم بخمسمائة بينكما؛ كان شئت أن تدفع إليه نصف العبد، فإن قبله كان بينكما نصفين، واتبعتما الغريم بخمسمائة، وإن لم يقبل فلا شيء له غير ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: لو اشترى بحصته عبداً وقبضه كان جائزاً، وكان لشريكه عليه مائتا (٤) درهم


(١) ف ز: أو هو.
(٢) ف: يصالح؛ ز: فتصالح.
(٣) ز: أن يدفع.
(٤) م ز: مائتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>