للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسون (١) درهماً، وليس للمشتري أن يعطيه من العبد شيئاً إلا أن يقبل ذلك الشريك على قول أبي يوسف ومحمد. وهذا يبين لك أيضاً اختلاف الشراء والصلح (٢).

[باب اختلاف الشراء والصلح]

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع حالة، فصالحه أحدهما على مائة درهم على أن أخَّر عنه ما بقي من حصته وهو أربع مائة درهم سنة، فإن ما قبض بينهما نصفين، وما أخَّر عنه فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين بين رجلين فأخَّر أحدهما حصته لم يجز ذلك؛ لأنه يدخل على صاحبه من ذلك مئونة. فإن تَوَى (٣) ما أخَّر رجع عليه. وكذلك الشريكان (٤) شركة عنان. فأما المفاوضة، فإن تأخير أحدهما جائز على الآخر؛ لأنه من التجارة.

وقال أبو حنيفة: إن أقر أحد الشريكين في هذا أن الدين كان إلى سنة، وقال الآخر: كان حالاً، فإن حصة الذي أقر بالأجل إلى ذلك الأجل، وحصة الآخر حالة. وقال: لا يشبه هذا التأخير. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا والتأخير سواء. وإذا أخَّر حصته فتأخيره جائز في حصته، ويأخذ الآخر حصته. فإن تَوِيَتْ (٥) حصة المؤخر رجع على شريكه بنصف ما أخذ (٦).

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن بيع فأقر أحدهما أنه


(١) ز: وخمسين.
(٢) ز: أو الصلح.
(٣) أي هلك وضاع كما تقدم.
(٤) م ز: الشريكين.
(٥) ف: توت.
(٦) م: ما أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>