للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنطة. فإن صالحاه على مائة درهم ودينهما قرض فهو جائز إذا قبضاها قبل أن يتفرقا، وهي بينهم على قيمة حنطة هذا وقيمة شعير هذا.

وإذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم وزن سبعة فتزوجها أحدهما على حصته منها فهو جائز، ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئاً. وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما (١) ألف درهم فاختلعت امرأته بحصتها منه فإن شريكتها (٢) لا ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئاً. ولو كان تزوجها الأول على خمسمائة درهم ثم قاصّها بحصته من الألف أو لم يقاصّها كان لشريكه عليه مائتا (٣) درهم وخمسون (٤) درهماً، ويتبعانها بخمسمائة درهم، ويكون خمسمائة (٥) قصاصاً (٦) بخمسمائة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بخمسين ومائتي درهم نصف المهر، فيكون عليها سبعمائة وخمسون (٧)، وما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلك، وما كان بين واحد منهما وبينهما من صلح في ذلك فهو على مثل (٨) ذلك الحساب.

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم فاغتصبه أحدهما خمسمائة (٩) فأكلها والألف حالة فهي (١٠) قصاص له (١١)، يرجع (١٢) شريكه بمائتين وخمسين، ولا أرى هذا يشبه الجناية ولا متاعاً أحرقه بالنار لم ينتفع منه بشيء.

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم إلى سنة وقد استقرض (١٣) أحدهما منه خمسمائة قبل ذلك ثم حل المالمالهما عليه فصارت قصاصاً فإن شريكه لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض شيئاً، إنما قضى الذي عليه. وكذلك الفساد إذا أفسد شيئاً قبل أن يكون لهما عليه دين فاقتص (١٤) منه حصته فإنما قضى ولم يقتضِ.


(١) ز: احدهما.
(٢) ز: شريكها.
(٣) م ز: مائتي.
(٤) ز: وخمسين.
(٥) ف + درهم.
(٦) ف ز: قصاصها.
(٧) م ز: وخمسين.
(٨) م ز - مثل.
(٩) ز: بخمسمائة.
(١٠) ز: فهو.
(١١) ف ز - له.
(١٢) ز: ويرجع.
(١٣) ز + من.
(١٤) ز: فاقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>