للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. قلت: فهل تكره (١) ذلك قبل أن يخطب حين (٢) يخرج؟ قال: نعم. قلت: أفتكره (٣) الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة (٤). قلت: وتحب (٥) للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة (٦).

قلت: أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره (٧) له ذلك؟ قال: أحب إلي أن يستمع وينصت (٨).

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام (٩) ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر؟ قال: عليه أن يقطع الجمعة وينصرف، فيبدأ فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة، وإن


(١) م: يكره.
(٢) ح ي - يخطب حين.
(٣) م: أيكره؛ ح ي: وتكره.
(٤) ك م - وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.
(٥) م: ويجب.
(٦) ح ي - قلت وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب قال نعم قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة.
(٧) م: أيكره.
(٨) ح + قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فكذا نزل الإمام الصلاة بعد فراغه من الخطبة أقام الصلاة؛ ي+ قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة.
(٩) ح ي: مع الإمام يوم الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>