للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو مصدق ولا شيء عليه. وعليه اليمين بالله لقد ضاعت. فإن صالحه صاحبها بعد هذا الكلام وهو يدعي أنه استهلكها على مال وضمنه إلى أجل أو عجله فإن الصلح باطل لا يجوز مِن قِبَل أنها أمانة وأنه مصدق فيها.

وكذلك إن قال: دفعتها إلى رب الوديعة، وإن مصدقاً فيها بعد أن يحلف بالله وهو بريء منها. فإن صالحه بعد هذا الكلام على مال فإن الصلح باطل. فإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل الصلح وادعى المستودع أنه قد قالها فإن المستودع لا يصدق عليها، والصلح عليه جائز. فإن أقام بينة بهذه المقالة برئ من الصلح. وإن لم يكن له (١) بينة استحلف الطالب، فإن حلف فالصلح جائز، وإن نكل عن اليمين بطل الصلح. وهذا قول أبي يوسف.

وقال (٢) محمد (٣) بن الحسن: الصلح جائز في ذلك كله؛ لأن المستودع إنما صالح على دعوى صاحب الوديعة للضمان؛ لأنه قال: استهلكت وديعتي فأنت ضامن لها، فصالحه على ذلك فالصلح جائز. وإن قال المستودع: ضاعت أو دفعتها إليك، أو لم يقل شيئاً فهو سواء.

وإن كانت الوديعة قائمة بعينها فصالح منها الطالب على مائة درهم والوديعة مائتا (٤) درهم فالصلح باطل لا يجوز، لا يحل له أن يستفضل، ويرد الوديعة على صاحبها. ولو صالحه منها على عروض قليلة أو كثيرة فهو جائز.

فإن كان الصلح بعد إنكار الوديعة فهو جائز أيضاً. وإن كان بعد الإقرار فهو جائز أيضاً.

وإن كان الصلح على مائة درهم والوديعة مائتا (٥) درهم وهي قائمة بعينها والصلح بعد الإنكار فإنه لا يجوز إذا قامت البينة على الوديعة. فإن لم


(١) ز - له.
(٢) ز - وقال.
(٣) ز: ومحمد.
(٤) م ز: مائتي.
(٥) م ز: مائتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>