للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه نصيبه وقبضها الآخر ثم أراد الآخر إبطال الصلح؟ قال: له أن يبطل الصلح (١) إذا أقر بأصل الهبة أنها لم تكن مقبوضة.

[قلت:] أرأيت رجلاً أشهد على نفسه أن داره بينه وبين بني فلان، ولا يعرف الشهود بني فلان كلهم ويعرفون بعضهم ولم يسمهم المقر ثم جحد وقامت عليه البينة بهذا القول؟ أرأيت إن قال: داري بيني وبين فلان نصفين، لرجل ميت ولم يقل: كانت، كيف القول في ذلك وللميت ورثة؟ قال: أما إذا قال: بيني وبين فلان الميت، فهو بينهما نصفان نصف له ونصف لورثة الميت. وأما إذا قال (٢): هي بيني وبين بني (٣) فلان، فهي بينه وبينهم على عددهم إن عرفهم الشهود (٤) أو لم يعرفوهم.

[قلت:] امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من حقه في ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى ذلك كله والشهود (٥) لا يعرفون المتاع فجاء الزوج بالمتاع فقال الأخ: ليس هذا بالمتاع الذي صالحتك عليه، أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من يؤخذ؟ (٦) أرأيت إن كانت في الصلح قلادة (٧) فقال الأخ: إنك أبدلت ما كان فيها من اللؤلؤ وجعلت مكانه أردأ منه، أو لم يقل: أبدلته، ولكنه قال: قد قطعت ما فيه من الذهب ونقضت ما فيه من اللؤلؤ بعدما وقع الصلح، وعرف سائر المتاع وأقر به، ما القول في ذلك؟ قال: يحلف


(١) ف ز - الصلح.
(٢) ف - بيني وبين فلان الميت فهو بينهما نصفان نصف له ونصف لورثة الميت وأما إذا قال.
(٣) م - بني، صح هـ.
(٤) ف؛ الشهود.
(٥) ف: فالشهود.
(٦) يأتي جوابه بعد السؤال التالي. وهو بمعناه في ب. ولعل المقصود هنا بقوله: "أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من يؤخذ" أن البينة هنا غير معتبرة لأن الشهود لا يعرفون المتاع كما ذكر ذلك في المسألة. وقد حذف قوله: "أرأيت إن كانت لهما بينة ببينة من يؤخذ" في ب.
(٧) ز: فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>