للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا استأجر رجل دابة بأجر مسمى (١) إلى موضع معلوم فادعى رب الدابة أجراً أكثر من ذلك وادعى المستأجر موضعاً أبعد من ذلك فاصطلحا (٢) على الموضع الذي قال رب الدابة والأجر (٣) الذي ادعى المستأجر فهو جائز. وكذلك لو جحد المستأجر الإجارة وادعاها رب الدابة (٤) فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع بأجر أقل مما ادعى رب الدار فهو جائز. وكذلك لو ادعى المستأجر وجحد رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع وزاده على الأجر درهماً فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بدراهم مسماة على أن بَرِئَ من الإجارة الأولى فهو جائز.

وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى الحيرة بدرهم وجحد المستأجر فاصطلحا على أن يركبها إلى موضع آخر بنصف درهم فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن زاده ركوب دابة أخرى إلى الحيرة بذلك الدرهم كان جائزاً. وكذلك لو اصطلحا على أن يركبها إلى الحيرة اليوم ويركبها إلى الجسر (٥) غداً فهو جائز.

وإن ادعى المستأجر أنه تكارى هذه الدابة من هذا الرجل إلى بغداد بخمسة وجحد رب الدابة ذلك فاصطلحا على أن يركبها إلى بغداد وعلى أن زاده المستأجر (٦) سكنى بيت معروف شهراً فهو جائز. وإن اصطلحا على أن زاده المستأجر ركوب دابة أخرى إلى موضع آخر فإن هذا لا يجوز مِن قِبَل أن كراء ركوب دابة بركوب دابة (٧) لا يجوز، وهو يجوز بسكنى بيت.

ولو ادعى رجل أنه استكرى هذه الدابة بإِكَاف (٨) يحمل عليه ثَقَلَه (٩)


(١) ز: مسماة
(٢) م ز: فاصلحا.
(٣) ز: والآخر.
(٤) ف: الدار.
(٥) ز: إلى الحير.
(٦) ف - المستأجر.
(٧) ف - بركوب دابة.
(٨) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب، "أكف".
(٩) الثقل متاع المسافر. انظر: المغرب، "ثقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>