للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ألف درهم، فقالت: لا، فقال: قد زدتك مائة درهم على أن تقري (١) لي بالنكاح، فأقرت كان لها ألف ومائة والنكاح جائز.

[باب الصلح في المهر بعد الطلاق قبل أن يدخل بها]

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم اختلفا في المهر فقالت المرأة: مهري ألف درهم، وقال هو: خمسمائة، فاصطلحا على أن أعطاها ثلاثمائة من نصف المهر، فهو جائز. ولو كان قال: لم أفرض لك مهراً وإنما لك المتعة، فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على أن أبرأته (٢) من دعواها فهو جائز. وإن أقامت بعد ذلك بينة أن مهرها ألف درهم لم يقبل ذلك منها. ولو كان الزوج قد أوفاها المهر فقال لها: ردي علي النصف، واختلفا في النصف فقالت هي: هو مائتان (٣)، وقال الزوج: ثلاثمائة، فاصطلحا من ذلك على مائتين وخمسين فهو جائز.

وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم فجحد فقال: أقر لي بها (٤) على أن أؤجل عنك مائة، ففعل ذلك، فهو جائز. ولا يشبه هذا "أقر لي بها على أن أعطيك مائة". هذا بمنزلة البيع، وذلك براءة وحط. وقوله: على أن أحط عنك، وعلى أن حططت عنك، سواء، كل جائز، وكل يجبر (٥) عليه.

[باب دعوى الرق والصلح فيه]

وإذا ادعى رجل على رجل مجهول أنه عبده فأنكر المدعى عليه ذلك


(١) م ز: أن تقرين.
(٢) م ز: أن أبرته.
(٣) م ز: مائتين.
(٤) ز - بها.
(٥) ز: يجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>