للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر المرتهن أنه باع المتاع بمائة درهم وقال: وكلتني (١) بالبيع، وقال الراهن (٢): ما وكلتك، وقيمته مائتا (٣) درهم فاصطلحا على أن أبرأه من المائة وزاده خمسين درهماً فإن الصلح جائز. وإن ظهر المتاع عند المرتهن بعد ذلك وقال: لم أكن بعته، فالصلح ماض جائز ولا يرد.

ولو لم يكن شيء (٤) من ذلك ولكن الراهن مات فادعى رجل أن المتاع له وأنه أعاره ليرهنه فاصطلحا على أن أقر المرتهن بذلك فإن المرتهن لا يصدق على ورثة الراهن ولا يجوز إقراره. ولو كان المرتهن باع المتاع ولم يأمره الراهن بذلك ثم مات الراهن فصالح الورثة على أن أبرأه وعلى أن زاده خمسين درهماً فهو جائز. فإن جاء الآخر فقال: الرهن (٥) لي أنا أعرته الميت الراهن، فصالحه المرتهن على عشرة دراهم، فهو جائز أيضاً.

ولو كان في يدي رجل ثوب فقال: هو رهن من فلان بعشرة دراهم لي عليه، وقال فلان: لك علي عشرة ولم أرهنكه، فاصطلحا على أن يقر بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم فهو جائز.

ولو ادعى رجل خادماً في يدي رجل لها ولد فقال: لك علي (٦) ألف درهم رهنتك بها هذه الخادم وولدت في يديك، وقال الذي في يديه الخاد م: بل هي لي عليك ومائة رهن، فاصطلحا على أن أبرأه من الألف وسلم له الخادم وولدها ورد عليه (٧) الذي عليه الألف عشرين ديناراً وقبضها كان جائزاً. ولو كانت العشرون (٨) ديناراً ردها عليه الذي (٩) الرهن في يديه كان جائزاً. ولو اصطلحا على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن أبرأه


(١) م ز: وكلني.
(٢) ز - الراهن.
(٣) م ز: مائتي.
(٤) ز - شيء.
(٥) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ب.
(٦) ف + عشرة ولم أرهنكه فاصطلحا على أن يقر بأنه رهن على أن حط خمسة دراهم فهو جائز ولو ادعى رجل خادما في يدي رجل لها ولد فقال لك علي.
(٧) ف + عليه.
(٨) م ز: العشرين.
(٩) ز - الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>