للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلح في الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما]

وإذا كان الدار في يدي رجلين وهي بينهما نصفين ورثاها عن أبيهما فادعت امرأة أنها كانت امرأة أبيهما فجحداها ذلك، ثم صالحها أحدهما على أن يعطيها الثمن كاملاً من نصيبه خاصة، فإن هذا يجوز كله ويلزمه الثمن؛ لأنها تدعي ذلك. أرأيت لو ادعت الثمن شراء من أبيهما (١) فصالحها على أن سلم (٢) لها الثمن كله من نصيبه ألم يجز ذلك. هذا وذاك سواء، وهو كله جائز.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين ورثاها عن أبيهما فغاب أحدهما وبقي الآخر فجاء رجل فادعى ثلثها، فصالحه المقيم على أن يسلم له الربع من جميع الدار من نصيب المقيم خاصة على أن أبرأهما (٣) مما بين الربع إلى الثلث، فهو جائز. وإن كان صالحه على قطعة من الدار مقسومة معلومة لم يجز ذلك من قبل غيبة الشريك؛ لأنه [لا] تجوز عليه قسمته. ولو صالحه على أن يسلم له الربع من جميع الدار من نصيبه خاصة ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة. فإن رجع الغائب في القسمة (٤) كان للمدعي الربع. وأما الباب الأول فإذا رد الغائب الصلح على القطعة من الدار (٥) كان المدعي على حجته. والأرض والدار والخادم والدابة والثوب وجميع العروض والحيوان في ذلك سواء. وإن ادعى المدعي شركاً (٦) في الأرض أو شراء أو ميراثاً أو وصية فهو سواء في ذلك كله.


(١) م ز: من أبيهم.
(٢) ز: أن يسلم.
(٣) ز: أن برأهما.
(٤) ف - ثم قسم له قطعة جاز الصلح الأول ولم تجز القسمة فإن رجع الغائب في القسمة.
(٥) ز + من الدار.
(٦) ز: شركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>