للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا قال: قد وكلتك بالخصومة فيما ادعيت في هذه الدار أو الصلح فيها، فخاصم فيها فهو جائز، وليس له أن يصالح بعد ذلك. ولو لم يخاصم وصالح كان جائزاً.

وكذلك لو قال: قد (١) وكلتك ببيع عبدي (٢) هذا أو بالصلح في دعواي قبل فلان، فأيهما صنع فهو جائز، وليس له أن يحدث في الباقي شيئاً بعد الأول؛ لأنه إنما هو وكيل في أحدهما. أرأيت لو قال: قد وكلتك (٣) ببيع عبدي (٤) هذا أو هذا (٥)، فأيهما باع فهو جائز. وإن (٦) قال: قد وكلتك (٧) بعتق عبدي هذا أو هذا، فأيهما أعتق فهو جائز، وليس له أن يعتق الآخر بعد ذلك. ولو وكله بالصلح في دار ادعى فيها دعوى فصالح الوكيل الذي الدار في يديه على مائة درهم كان جائزاً. وإن لم يذكر في ذلك اسم الذي وكله ولم يضف ذلك إليه فإني أستحسن إجازة ذلك.

[باب الرجلان يصطلحان على حكم يحكم بينهما]

أبو يوسف عن إسماعيل بن أبي (٨) خالد عن الشعبي أنه كان بين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وبين أبي بن كعب - رضي الله عنه - مُمَارَاة (٩) في شيء، فحكّما بينهما زيد بن ثابت. فأتياه فخرج إليهما. فقال لعمر: هلا بعثت إلي فآتيك في بيتك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: في بيته يؤتى الحكم. فدخل فأذن لهما وألقى لعمر وسادة. فقال عمر: هذا أول جورك.


(١) ف - قد.
(٢) ز: عندى.
(٣) م ز: قد توكلتك.
(٤) ز + هذ فأيهما باع فهو جائز وإن قال قد وكلتك بعتق عبدي.
(٥) ز - أو هذا.
(٦) ز: ووإن.
(٧) ز: قد وكلته.
(٨) ف - أبي.
(٩) م ز: مجاراة؛ م هـ: في نسخة … ؛ ز هـ: في نسخة مماراة. والمماراة المجادلة. انظر: المصباح المنير، "مري".

<<  <  ج: ص:  >  >>