للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقضي بينهما فيما بقي (١).

وإذا اصطلح الرجلان على حكمين يحكمان بينهما أحدهما حر والآخر عبد فحكما على أحدهما فإن ذلك لا يجوز مِن قِبَل أن العبد لا شهادة له.

وإذا تحاكم رجلان إلى حكم اصطلحا عليه فقضى لأحدهما على الآخر بألف درهم بشهود (٢) قامت عنده وعُدِّلُوا ثم قدمه إلى القاضي وجحد ذلك وأراد أن يستحلفه القاضي على ذلك فإنه يستحلفه. فإن حلف برئ من ذلك (٣) وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك.

وإذا اصطلح الرجلان من أهل الذمة على حكم يحكم بينهما من أهل الذمة ثم أسلم الحكم قبل أن يمضي الحكومة فهو على حكومته. وكذلك لو مرض فأغمي عليه ثم أفاق. وكذلك لو غاب. ولو ارتد عن الإسلام خرج من الحكومة (٤). ولو قتل على ردته أو لحق بالدار أو لم يلحق فإن لم يقض بشيء من ذلك وكان على دينه الأول كافراً فأسلم أحد اللذين حكما خرج من الحكومة فيما بينهما.

ولو أن رجلين مسلمين حكّما رجلاً مسلماً في خصومتهما فأشهد الحاكم أنه قد قامت عندي بينة على كذا كذا وزُكُّوا، وقد قضيت بذلك لفلان على فلان، فإن ذلك جائز. ولو لم تقم عنده بينة وحلف المطلوب على دعوى الطالب فحلف وأبرأه من الدعوى فإن ذلك جائز، وهو بريء. فإن جاء الطالب بشهود بعدما حلف قبلت بينته. وكذلك لو كان هذا بقضاء قاض.

ولو أن الشاهدين شهدا أن هذا الحاكم قد قضى لفلان على فلان بألف درهم، وشهد شاهدان للآخر أن الحاكم قد أبرأه من هذه الألف درهم التي يدعيها فلان قبله، والحاكم ميت أو غائب أو شاهد، فجحد القضاء كله أو أقر (٥) به كله


(١) ز - فإن قضاء الأول جائز ولا يجوز أن يقضي بينهما فيما بقي.
(٢) م ز: مشهود.
(٣) سقط من نسخة ز ابتداء من هنا مقدار ورقة حتى الورقة ٨٥ ظ.
(٤) ف: عن الحكومة.
(٥) م ف: أو يقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>