للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحاكم فرد على البائع الثاني ثم رد على البائع الأول فإن ذلك جائز. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان ينبغي في القياس أن لا يرده الثاني على الأول، لأنه قبله بصلح بغير قضاء قاض، ولكني تركت القياس لرضى البائع الأول بذلك. ولو نقض البائع الأول الحكومة بعدما رد العبد على البائع الثاني كان له ذلك. وإن خاصمه إلى القاضي بذلك العيب فإنه ينبغي في القياس أن لا يرده القاضي على الأول، لأن الثاني قبله بغير قضاء قاض (١) في القياس. ولكني أستحسن (٢) في هذا وأدع القياس، فأقضي بينهما كما يقضى لو قبله بغير قضاء قاض (٣).

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم بينهما أول من يدخل عليهما هذا المسجد فهذا باطل. فإن دخل عليهما رجل فاصطلحا على تحكيمه بعد دخوله فهو جائز.

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكّما بينهما فلان بن فلان أو فلان بن فلان فأيهما ما حكم فهو جائز. فإن اختصما إلى أحدهما فقضى بينهما فهو جائز.

وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكّما رجلاً بينهما ولم يُعْلِماه ذلك ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما فهو جائز.

فإن اصطلحا على أن يحكّما (٤) بينهما صبياً (٥) فهو باطل لا يجوز. وإن اصطلحا على حكم يحكم بينهما فابيضت عيناه حتى صار لا يبصر بهما ولا تجوز شهادته لو (٦) شهد به ثم ذهب ذلك عنه لم يجز حكمه.

وكذلك لو لم يذهب بصره ولكنه ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم


(١) م ز: قاضي.
(٢) ف + هذا.
(٣) م ز: قاضي.
(٤) م ز: أن يحكم.
(٥) م ف ز: صبي.
(٦) ف: ولو.

<<  <  ج: ص:  >  >>