للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد أحدهما أنه قال: أنت وكيلي في الخصومة في هذه الدار، وشهد الآخر أنه قال: أنت جَرِيِّي (١) في الخصومة في هذه الدار (٢)، فهو جائز. ولو قال أحدهما: أنت وكيلي، وقال الآخر: أنت وصيي (٣)، فإن الوصية إنما تكون بعد الموت ولا تكون في الحياة إلا أن يشهد (٤) أنه قال: أنت وصيي (٥) في حياتي، فتكون (٦) مثل (٧) الوكالة، ويجوز ذلك (٨).

وإذا شهد شاهدان فقال أحدهما: أشهد (٩) أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي البصرة، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى قاضي الكوفة، فهو جائز، وهو وكيل (١٠) بالخصومة.

وإذا شهد أحدهما أنه جعله وكيلاً في الخصومة إلى فلان الفقيه، وقال (١١) الآخر: إلى فلان الفقيه الآخر غير ذلك، فإن هذا باطل؛ لأن حكومة الفقيه إنما هو صلح، وليس بقضاء. وإن شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة إلى القاضي، وقال الآخر: وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه، فهو باطل لا يجوز.

وإن شهد أحدهما أنه وكله بطلاق امرأته فلانة وفلانة وشهد الآخر أنه وكله بطلاق فلانة وحدها (١٢) فهو وكيل في الطلاق الذي اجتمعا عليه.

وإذا شهدا عليه في وكالة بتزويج فقال أحدهما: فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة (١٣)، فهو وكيل في التي اجتمعا عليها.

وإذا شهد أحدهما أنه وكله بخلع فلانة، وقال الآخر: فلانة وفلانة،


(١) م ز ع: حربي.
(٢) ع - الدار.
(٣) م ز: وصيتي.
(٤) ز: ان شهد.
(٥) م ز: وصيتي.
(٦) ز: فيكون.
(٧) ز - مثل.
(٨) ز - ويجوز ذلك.
(٩) ف ز ع: نشهد.
(١٠) ع: وكيلي.
(١١) ف - وقال.
(١٢) ز: واحدها.
(١٣) م - وفلانة، صح هـ.؛ ف: ففلانة؛ ع - وفلانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>