للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جاء كتاب القاضي في وكالة رجل بقبض دار، ولم يجئ بالخصومة فيها، فله أن يقبضها، وليس له أن يخاصم فيها (١)، لأنه لم يوكله بذلك. وكذلك ليس له أن يبيعها، ولا يهبها، ولا يؤاجرها، ولا يرهنها، ولا يتزوج عليها.

ولو جاء كتاب القاضي بوكالة رجل في إجارة دار كتب على النسخة التي ذكرت لك ونسب الرجل إلى أبيه وقبيلته. فإن كان يعرفه كتب: وقد أثبت معرفته. وإن كان لا يعرفه كتب: وقد سألته (٢) البينة على ذلك، فأتى بفلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني، فشهدا (٣) عندي أن هذا الرجل فلان بن فلان الفلاني بعينه، فسألت عنهما في السر، فلم يبلغني عنهما إلا خير (٤). وإن شاء كتب في الكتاب (٥): بعد أن عُرِّف لي بوجهه ونسبه، ولا يكتب شهادة الشهود على معرفته. فإن شاء كتب شهادة الشهود على المعرفة ولم يكتب بهذا (٦) الوجه الأول: وقد وكَّل فلان بن فلان الفلاني بأن يؤاجر داره التي بالبصرة التي في بني فلان، ويقبضها من فلان بن فلان (٧)، أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع، فَرَ (٨) في ذلك رأيَك. ويشهد (٩) على كتاب القاضي وخاتمه رجلان. وإن حلى الشهود في الكتاب فحسن. وإن ترك ذلك لم يضره. وإذا جاء كتاب القاضي دعاه الذي (١٠) في يديه الدار ودعاه بالبينة على الكتاب، فإذا (١١) شهد (١٢) الشهود على الخاتم كسره، ثم قرأه عليهم حتى يشهدوا على ما فيه. فإذا شهدوا وزكوا سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه. فإذا جاء بالبينة على ذلك سأل الذي في يديه الدار عن الدار. فإذا أقر بها للذي وكَّل هذا أمره بدفعها إلى الوكيل. وإن سأل القاضي الوكيل البينة أنه فلان بن فلان الفلاني بعينه قبل أن يسأله البينة على الكتاب فذلك أصوب. وإن


(١) ف - فيها.
(٢) م ف ز ع: سأله.
(٣) ز: فشهدوا.
(٤) م ف ز ع: إلا خيرا.
(٥) ف ز: أكتب في الكتب.
(٦) ز: لهذا.
(٧) ما بعد هذا من كتاب الوكالة ساقط من نسخة ف.
(٨) م: فرا؛ ز ع: فرأى.
(٩) ز: ونشهد.
(١٠) ع - الذي.
(١١) ف - فإذا.
(١٢) ع: فاشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>