للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأله (١) على ما ذكرت لك أجزأه. وكذلك هذه الوكالة في الرقيق والدواب والدين والوديعة والعروض كلها. ولهذا الوكيل أن يؤاجر الدار، وليس له أن يبيعها، ولا يرهنها، ولا يحدث (٢) فيها شيئاً على وجه من الوجوه سوى الإجارة، وليس بخصم لرجل لو ادعى (٣) فيها دعوى. وهو خصم للذي استأجرها منه إن ادعى عليه في الإجارة شيئاً أو ادعى (٤) هو على المستأجر شيئاً. وكل واحد منهما خصم لصاحبه في إجارة ما بينهما (٥).

وإن شهد على كتاب (٦) القاضي وخاتمه رجل وامرأتان فهو جائز. وإن شهد شاهدان على شهادة شاهدين في الكتاب فهو جائز. وإن شهد رجل على شهادة نفسه وشهد اثنان على شهادة آخر فهو جائز في ذلك. وإن شهد واحد على شهادة واحد فلا يجوز. فإن شهد مع هذا الشاهد على شهادة هذا الشاهد الآخر الذي شهد على شهادة نفسه فلا يجوز، لأنه قد شهد هو بنفسه، فلا يجوز أن يشهد على شهادة غيره على الكتاب.

وإذا أراد الوكيل في الخصومة أن يشهد على قضاء القاضي كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن (٧) فلان وفلان بن فلان (٨)، شهدوا أن فلان بن فلان قاضي أهل كذا وكذا أشهدهم، وهو يومئذ قاضي أهل كذا وكذا، أنه قضى بالدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، لفلان بن فلان على فلان بن فلان، ببينة شهدوا عنده عليه بذلك، وزكوا في السر والعلانية، فأجاز شهادتهم، وقضى بها، وهو يومئذ قاضي كذا وكذا، كتبوا شهادتهم جميعاً، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.

وإذا أراد المستأجر أن يكتب كتاباً بالإجارة على الوكيل، ويكتب قضاء القاضي له بالوكالة (٩) كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن


(١) م ز ع: سألت. ولعل الصواب ما ذكرنا.
(٢) ز: يحدد.
(٣) ز: أو أوفي.
(٤) ع: وإن ادعى.
(٥) ز: في إجازة ما بينها.
(٦) ع: على الكتاب.
(٧) ع: فابن.
(٨) م - وفلان بن فلان، صح هـ؛ ع - وفلان بن فلان.
(٩) ع: الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>