للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بقبض دينه فأبى أن يقبل الوكالة ثم ذهب يقبض الدين فإن الغريم لا يبرأ منه، والدين عليه على حالة، وللغريم (١) أن يرجع على الذي أخذ منه الدين. فإن كان المال قد ضاع من عنده فهو على ثلاثة أوجه: إن كان صدقه لم يرجع عليه، وإن كان كذبه رجع عليه، وإن كان لم يكذبه ولم يصدقه رجع عليه. وإن كان صدقه وضمنه رجع عليه.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بتقاضي (٢) دينه فقبل الوكالة ثم إن الآمر أخرجه من الوكالة بغير محضر من الوكيل ولا أعلمه إياه فإخراجه إياه باطل، وللوكيل أن يتقاضاه. فإن أتاه رجل غيره أنه قد أخرجه من ذلك عبد أو حر أو كافر أو مسلم صغير أو كبير برسالة منه فليس له أن يتقاضى شيئاً. وإن يتقاض (٣) بعد ذلك لم يبرأ الغريم، وكان على ما وصفت لك. وإن كان رب المال وكله بقبضه بمحضر من المطلوب فإن المطلوب يبرأ حتى يأتيه الخبر أنه قد أخرجه من الوكالة. فإن أتاه الخبر فدفع بعد ذلك لم يبرأ.

وإذا رجع الموكل عن الإسلام فلحق بالدار وقُضي بارتداده ثم جاء مسلماً فقد خرج الوكيل من وكالته. وإن لم يلحق بالدار فالوكيل على وكالته إذا أسلم (٤) الموكل. وإن مات في ردته أو بعد الإسلام فقد خرج الوكيل من وكالته في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد.

فإذا ذهب عقل الموكل يوماً أو بعض يوم ثم أفاق فالوكيل على وكالته. وكذلك إذا أغمي عليس يوماً أو بعض يوم أو ذهب عقله يوماً من بِرْسَام (٥) فالوكيل على وكالته. وإن ذهب عقله زماناً فقد خرج الوكيل من الوكالة. وإن كان الوكيل هو المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذاهب عقله ثم أسلم أو رجع إليه عقله فهو على الوكالة. وإن كان (٦) وكله بتقاضي دين له


(١) م ز: والغريم.
(٢) ز: يتقاضي.
(٣) ز: يتقاضا.
(٤) ز: إذا أيسلم.
(٥) هو ذات الجنب، وهو التهاب في غشاء الرئة. انظر: المعجم الوسيط، "برسم". والمقصود هو ذهاب العقل بسبب المرض كما لا يخفى.
(٦) ع - كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>