للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذمي فإني أكره للمسلم أن يقبض (١) ذلك. وإن فعل فهو جائز، والمطلوب منه بريء. وإن أهراقه المسلم بعدما قبض فهو ضامن.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بقبض ما على مكاتبه من الكتابة فهو جائز. وكذلك المرأة توكل بقبض صداقها. وكذلك الرجل يخلع امرأته على مال أو يعتق عبده على مال فيوكل (٢) وكيلاً بقبض ذلك.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بقضاء مال (٣) عليه ودفع إليه المال، فإن كان الوكيل عبداً أو حراً أو كافراً أو مسلماً أو مكاتباً أو أم ولد أو مدبراً أو عبداً محجوراً (٤) عليه أو تاجراً أو صبياً يعقل فهو سواء، وذلك كله جائز.

وإذا وكَّل رجل رجلاً فقال: اقض عني فلاناً من مالك ألف درهم حتى أقضيكها، فقال الوكيل: قد دفعتها إلى فلان، وكذبه فلان (٥) وصدقه الموكل فإن الطالب يرجع على الموكل بالمال، ولا يكون للوكيل على الموكل شيء؛ لأنه لم يجز دفعه، ولم يبرأ الموكل بذلك الدفع. ولو كذبه الموكل فقال: لم تدفع، وإن (٦) مثل ذلك. ولو أقام الوكيل البينة على الدفع جاز ذلك على الطالب، وأخذ الوكيل المال من المطلوب، وليس الوكيل في هذا الباب بأمين.

وإذا كان عبداً تاجراً عليه دين أو ليس عليه دين، أو مكاتباً عليه دين، فدفع مالاً إلى حر أو إلى عبد، فوكله بدفعه إلى غريم له يطلبه بمال فدفعه إليه، فهو جائز، والوكيل مؤتمن. وأن كان المكاتب وكله بدفع (٧) المكاتبة إلى مولاه فهو جائز.

وإن (٨) كان (٩) وكَّل رجلاً بدفع صداق امرأته إليها فهو جائز. وإن كان


(١) ع: أن يقبل.
(٢) ز: فتوكل.
(٣) ع: ما.
(٤) ز: وعبداً ومحجورا.
(٥) م ز + فلان.
(٦) ع + ذلك.
(٧) ز: يدفع.
(٨) ع: وإذا.
(٩) ز + رجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>