للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مثله فإنه لا يجوز. ولو ارتهن رهناً ثقة وقبضه ثم رده على صاحبه فهو ضامن، ورده الرهن جائز، والبيع جائز. وإن وضعه على يدي عدل فهو جائز، لأن الرهن على يديه وعلى يدي العدل (١) سواء، وليس للموكل على الرهن سبيل، وليس له أن يقبضه.

وإذا دفع الرجل إلى رجل مائة درهم فقال: ائت بها (٢) فلاناً فقل له: إن فلاناً أقرضك هذه على أن تعطيه بها رهناً، وأمرني أن أقبض الرهن منك، فأتاه بالدراهم ففعل وقبض الرهن فهو جائز، والرهن مقبوض، وللآخر (٣) أن يقبضه من الوكيل. وإن هلك في يدي الوكيل فهو من مال الآمر. وإن وكله فقال: أقرضها إياه أنت وخذ بها (٤) رهناً، ففعل فهو جائز، وليس للآمر أن يقبض الرهن من الوكيل. وإن هلك الرهن في يدي الوكيل هلك من مال الآمر، ولا ضمان على الوكيل. وإن قال: أقرضها أنت وخذ بها (٥) رهناً ثقة، ففعل وارتهن بها رهناً قيمته أقل منها فهو على ما وصفت لك في البيع.

وإذا دفع رجل إلى رجل ثوباً يساوي عشرة ووكله أن يرهنه بعشرة وقبض العشرة، فان كان قال للذي أعطاه المال: إن فلاناً أرسلني إليك بهذا الرهن لتقرضه (٦) عشرة دراهم وترتهن هذا الثوب منه، فأعطاه على ذلك فالدراهم للآمر، والوكيل فيها أمين، وليس للوكيل أن يمنعها الآمر. فإن هلكت من يدي الوكيل فهو مؤتمن، وهي من مال الآمر. وإن كان الوكيل قال للمقرض (٧): أقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني (٨)، فالعشرة دراهم للوكيل، وله أن يمنعها الآمر. وإن هلكت من يدي الوكيل هلكت من ماله، ولا شيء على الآمر منها، مِن قِبَل أنه هو استقرضها. فإن استقرضها لنفسه أو لغيره فهو سواء. وإن كان الآمر قال له: استقرض لي، فإن الوكيل


(١) ع + العدل.
(٢) ز: لها.
(٣) ز: وللآمر.
(٤) ز: وأحدتها.
(٥) ز: وحدتها.
(٦) ز: ليقرضه.
(٧) ع: الوكيل للمقرض قال.
(٨) ع - مني.

<<  <  ج: ص:  >  >>