للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن (١) يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجها إياه وليست بكفؤ (٢) فهو في القياس جائز، ولكني أدع القياس وأستحسن [أن] لا أجيزه إلا أن يرضى الزوج. وهذا قول يعقوب ومحمد. وهو في قول أبي حنيفة جائز. وقال أَبو يوسف ومحمد: أرأيت لو كان الزوج من قريش فزوجه أمة أو زوجه نصرانية من أهل الذمة أو زوجه حبشية أو سندية أكنت (٣) أجيز ذلك عليه.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه على عبد للزوج فإنه لا يجوز إلا أن يسلمه الزوج؛ لأن الزوج لم يأمر الوكيل أن يمهرها العبد من ملك الزوج إلا برضى منه، والنكاح جائز، وعلى الزوج قيمة ذلك. وكذلك لو زوجه على أمة للزوج أو متاع بعينه، مِن قِبَل أن الوكيل (٤) قد خالف حين زوج على عرض بعينه، فلا يلزم (٥) الزوج ذلك العرض إلا أن يرضى، والنكاح جائز. وإن زوجه على صنف بغير عينه فهو جائز. وكذلك إن زوجه على بيت أو خادم. وكذلك إن زوجه على ألف درهم أو على عشرة أكرار حنطة بغير عينها موصوفة أو غير موصوفة فهو جائز. فإن (٦) زوجه على دار للزوج لم يجز. ولو زوجها إياه على جراحة جرحت الزوج فيها أرش جاز ذلك؛ لأن هذا بمنزلة الدراهم.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يبيع عبداً له فزوّجه (٧) به امرأة فإنه لا يجوز؛ لأن هذا ليس ببيع إلا أن يرضى المولى. وكذلك لو صالح به من جراحة فيها قصاص أو استأجر له به داراً.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها فقال الوكيل (٨): قد زوجتكها، وصدقته المرأة، وقال الآمر: قد أمرتك ولا أدري أفعلت أم لا، فإنه لا يلزمه النكاح إلا أن تقوم (٩) بينة على عقد النكاح؛ لأن النكاح لا


(١) ع - أن.
(٢) ع: بكفوة.
(٣) ز: أكتب.
(٤) ز ع: أن الزوج.
(٥) ع + ذلك.
(٦) ع + قال.
(٧) م ز ع + فتزوج. والتصحيح من ب. وانظر للشرح: المبسوط، ١٩/ ١١٨.
(٨) م ز + فقال الوكيل.
(٩) ز ع: أن يقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>