للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكله بتقاضي كل غلة له وبقبضها وببيعها (١) كان له أن يبيع غلة أرضه كل سنة وكَّل شيء يحدث بعد الشيء. وكذلك إذا وكله بخصومة في كل ميراث له فهو خصمه في كل ميراث له، وهو خصم في كل شيء يحدث من ذلك.

وإذا وكله بماله لم يزد على ذلك فليس بوكيل في خصومة ولا بيع ولا شراء ولا تقاضي دين، إنما هو وكيل في الحفظ وهو قيّم.

وإذا قال: تقاض (٢) ديني، أو أرسله يتقاضى له أو وكله له فهو سواء، ذلك كله باب واحد، وليس هذا أن يشتريه ولا يأخذ به عرضاً ولا يوكل (٣) بقبضه أحداً سواه من غير عياله. وله أن يوكل به عبده وأمته وابنه الذي هو في عياله. فهو بمنزلة وديعة استودعها إياه. فإن دفعها إلى أحد من عياله لم يضمن. فإن دفعها إلى غير عياله ضمن.

وإذا وكله بتقاضي (٤) دين له من رجل بعينه فحدث (٥) عليه دين بعد ذلك قبل أن يقبض الأول أو بعدما قبض الأول فليس الوكيل وكيلاً (٦) في تقاضي ذلك؛ لأنه وكله في شيء واحد محدود معروف. وليس هذا كالباب الأول. ألا ترى أنه قد جمع له في ذلك كل شيء.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بطلب شفعة فجاء الوكيل وقد غرق بناء الدار واحترق نخل الأرض فذهب فأخذها بجميع الثمن فلم يرض الذي وكله وقال: لا حاجة لي فيها وقد ذهب ما ذهب، فإن ذلك جائز عليه لا يستطيع أن يرده. وكذلك لو سلم وكيله الشفعة عند القاضي كان ذلك جائزاً. وكذلك لو جعله جَرِيًّا (٧) أو وصياً في الخصومة في طلب الشفعة، وله (٨) أن يقبض ذلك وينقد الثمن. ويرجع (٩) بالثمن على الذي وكله حيث أمره بالأخذ


(١) ز: ويقبضها ويبيعها.
(٢) م ز ع: تقاضى.
(٣) ز: يؤكل.
(٤) ز: يتقاضي.
(٥) ع: يحدث.
(٦) م ز ع: وكيل.
(٧) ع: حربا. والجري بمعنى الوكيل كما تقدم.
(٨) ع: وليس له.
(٩) ع: ورجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>