للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف (١) يصنع بهم؟ قال: يغسلون جميعاً ويحنطون ويكفنون (٢) ويصلَّى عليهم، ويُنوَى الدعاءُ (٣) للمسلمين، ولا يُنوَى الدعاء للكافرين (٤). قلت: أرأيت الرجل المسلم يكون (٥) في الموتى من الكفار لا يعرف أيهم المسلم، هل يصلى على أحد (٦) منهم؟ قال: لا. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كانوا مسلمين فيهم (٧) الكافر (٨) أو الاثنان (٩) استحسنت (١٠) الصلاة عليهم، وإذا (١١) كانوا كفاراً (١٢) فيهم (١٣) مسلم واحد أو اثنان (١٤) لم أصل على واحد (١٥) منهم إلا أن أعرفه (١٦) بالإِسلام.

قلت: أرأيت يد المسلم أو رجله (١٧) إذا وجدتها (١٨) لم لا تصلي (١٩) عليها؟ قال: لأنها ليست ببدن كامل، ولو صليتُ على يده ورجله (٢٠) لصليتُ على سِنِّه (٢١) إذا وجدتها (٢٢)، ولو وجدتُ (٢٣) أيضاً يداً (٢٤) مطروحة لم أدر (٢٥) لعل صاحبها حي. قلت: فإن عَلمتَ أن صاحبها ميت هل تصلي (٢٦) عليها (٢٧)؟ قال: لا، لست أصلي (٢٨) إلا على البدن.


(١) ح ي: كيف.
(٢) ح ي: ويكفنون ويحنطون.
(٣) ك م: وينوي بالدعاء.
(٤) ك م: ولا ينوون الكافر بالدعاء.
(٥) م - يكون؛ ح: يكونون.
(٦) م: على واحد.
(٧) ح ي: منهم.
(٨) ح: الواحد؛ ي + واحد.
(٩) ح: والاثنين؛ ي: أو الاثنين؛ ح + كفار.
(١٠) ح -: استحت.
(١١) ح ي: فإذا.
(١٢) ح -: كفار.
(١٣) ح ي: منهم.
(١٤) ح - ي: أو اثنين.
(١٥) ح ي: لم يصلي على أحد.
(١٦) ح -: أن عرفه.
(١٧) ح ي: ورجله.
(١٨) ك م: إذا وجدناها؛ ح: إذا وجدها.
(١٩) م: لانصلي، ي: لايصلي.
(٢٠) ح ي: على يديه ورجليه.
(٢١) ح: على رأسه؛ ي: على رأسها.
(٢٢) ك م: إذا وجدتها.
(٢٣) ح ي - ولو وجدت.
(٢٤) ح - يدا.
(٢٥) ي: لم أدري.
(٢٦) ي: هل يصلى.
(٢٧) م: عليه.
(٢٨) ح ي + عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>