للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخر: عشرة (١) دراهم، أو قال أحدهما: كُرّ حنطة، وقال الآخر: كُرّ شعير، واتفقا في الأيام والبلدان والساعات فإني أبطل شهادتهما، ولا ينفعهما اتفاقهما في الأيام والبلدان؛ لأنهما اختلفا في صلب الشهادة. فكذلك (٢) لا يضرهما اختلاف الأيام والبلدان إذا اتفقا في صلب الشهادة بعد أن يكون إقراراً.

وإذا كان عمد قتل أو قطع أو غصب فشهد أحدهما أنه غصبه يوم كذا وكذا وشهد الآخر على إقراره به فإن ذلك باطل (٣) لا يجوز. وكذلك القطع والقتل.

وكل شهادة تكون (٤) هكذا (٥) فشهد أحدهما على فعل والآخر على كلام فهو باطل لا يجوز؛ لأن الفعل غير المنطق، فهذا اختلاف يضر بالشهادة. ولو شهدا جميعاً أنه قتله (٦) فشهد أحدهما أنه قتله (٧) بالكوفة وشهد الآخر أنه قتله بالبصرة، أو شهد أحدهما أنه قتله في شهر وشهد الآخر أنه قتله في شهر آخر، أو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله (٨) في يوم والآخر في يوم آخر، فإن هذا باطل؛ لأنهما قد اختلفا، ولأن هذا فعل لا يكون (٩) في يومين متفرقين ولا في مكانين. وكذلك قطع اليد. ولو شهدا على إقراره بهذا فقال أحدهما: أشهد أنه أقر أنه قتله (١٠) بالكوفة، وقال الآخر: أشهد أنه أقر أنه قتله (١١) بالبصرة، وإن جائزاً؛ لأنهما شاهدان (١٢) على الإقرار (١٣). وكذلك إذا اختلفا في الأيام والشهور؛ لأن الإقرار مخالف للفعل (١٤). [لم يرو أبو مطيع من هاهنا] (١٥).

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى رجل أنه ارتهنها بألف وجاء


(١) ع: عشر.
(٢) م ز: فلذلك.
(٣) ز: بط.
(٤) ز: يكون.
(٥) ع: هذا.
(٦) ز: قبله.
(٧) ز: قبله.
(٨) ز: قبله.
(٩) ز + قتلا.
(١٠) ز - قتله.
(١١) ز: قبله.
(١٢) م ز: شاهدين.
(١٣) ع: على إقرار.
(١٤) م ز ع: الفعل.
(١٥) كذا وقعت هذه العبارة هنا في م ز ع. وقد وضعناها بين معقوفتين لأننا لم نهتد إلى قائلها. وفي ب: من هنا لم يروه أَبو مطيع. ولعله أَبو مطيع البلخي، صاحب الإمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>