للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من ذلك. ولو شهدوا على زنى وإحصان فرجم القاضي بذلك ثم شهد الشهود عليهم بالرجوع لم يكن عليهم حد ولا ضمان، ولو أوجبت عليهم الحد لأوجبت عليهم الضمان.

فإذا شهد شاهدان بألف درهم على رجل فلم يقض بها القاضي حتى رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان شيئا؛ لأن القاضي لم ينفذ شهادتهما ولم يقض بشيء. وكذلك لو شهدا (١) أنه غصبه هذا العبد أو هذه الدار أو هذا الثوب ثم رجعا عن ذلك كله قبل القضاء فإنه لا ضمان عليهما؛ لأن القاضي لم يقض بشهادتهما.

وإذا شهد شاهدان على دار في يدي رجل أنها لرجل وقضى بها القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان القيمةَ قيمةَ (٢) الدار. وكذلك الأرض. ولو لم يكن القاضي قضى بها لم يضمن شيئاً.

وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم فقضى بها القاضي فلم يُقَبِّضْها (٣) حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما فإن القضاء نافذ عليه. فلا يضمن الشاهدان المال حتى يقبضه الذي قضي له به. فإذا قبضه (٤) منه رجع به على الشاهدين.

ولو اشترى رجل من رجل داراً بألف درهم فنقده (٥) الثمن وهي قيمتها، فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيع هذه الدار وأن (٦) هذه الدار التي هي في يديه له وهو جار الدار، فقضى له القاضي بالشفعة، ثم رجعا عن ذلك وقد أخذ الدار ونقده الثمن أو لم يقبض ولم ينقد فلا ضمان على الشاهدين. فإن كان الأول قد بنى فيها بناءً فأمره القاضي بنقضه (٧) فإن الشاهدين يضمنان له قيمة بنائه حين رجعا، ويكون النقض لهما.


(١) م ز ع: لو شهد.
(٢) ع - قيمة.
(٣) ع: يقضها.
(٤) ع: اقبضه.
(٥) ع: ونقده.
(٦) م ز ع: فإن.
(٧) ز: ينقصه؛ ع: بنقده.

<<  <  ج: ص:  >  >>