للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضاً. فإذا أراد أن يضمنهما القيمة فالقول في القيمة قول الشاهدين في ذلك مع أيمانهما، لأنهما (١) يضمنان (٢). وإن قامت بينة على أكثر مما قالا ضمنا ذلك الفضل؛ لأن (٣) البينة بينة (٤) المدعي، ولا بينة في هذا على الشاهدين.

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا بألف درهم والعبد يساوي ألفين والبائع يجحد والمشتري يدعي وشهد الشاهدان بأن البائع (٥) شرط الخيار لنفسه ثلاثة (٦) أيام فقضى القاضي بذلك ثم مضت الثلاثة الأيام فوجب البيع ثم إن الشاهدين رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ألف درهم فضل ما بين القيمة والثمن. ولو كان البائع أوجب (٧) البيع قبل ذهاب الثلاث لم يضمن له الشاهدان شيئاً؛ لأنه هو أوجب البيع. فإذا لم يوجبه هو (٨) وكان إنما يجب بمضي الثلاث (٩) فإنما وجب بشهادتهم (١٠). ولو كان البائع يدعي البيع والمشتري يجحد فشهد شاهدان أنه باعه إياه بألف درهم وشرط الخيار ثلاثة أيام للمشتري والعبد يساوي خمسمائة، فإن مضت الثلاثة الأيام (١١) فوجب البيع بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فإنهما يضمنان للمشتري خمسمائة. ولو كان المشتري هو الذي اختار البيع قبل مضي الثلاث (١٢) لم يضمّن الشاهدين شيئاً، لأن المشتري هو أوجبه على نفسه.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين وهو مقر بها فادعى الذي له الدين أنه رهنه عبداً له وقبضه منه وجحد ذلك المطلوب فشهد عليه شاهدان بذلك فأجاز القاضي أذلك، وقضى به ثم رجعا عن شهادتهما فإني انظر إلى قيمة العبد. فإن لم يكن فيه فضل على الدين فلا ضمان على


(١) ع - لأنهما.
(٢) ع + لأنهما.
(٣) ع: لا.
(٤) ع - بينة.
(٥) م ز ع: للبائع.
(٦) م ع: ثلثة.
(٧) ع - البائع أوجب.
(٨) ع - هو.
(٩) م ع: الثلث.
(١٠) ز: بشادتهم.
(١١) ع: أيام.
(١٢) م ع: الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>