للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثاً (١) ففرق القاضي بينهما ثم رجعا عن ذلك فإنه لا يقبل قولهما ولا يضمنان شيئاً. ولو كان لم يدخل بها فشهدا عليه بالطلاق ففرق القاضي بينهما وجعل لها (٢) نصف المهر ثم رجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة قال: يضمنان نصف المهر. ولو رجع أحدهما ضمن ربع المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يكن فرض لها مهراً فقضى القاضي عليه بالمتعة (٣) ثم رجعا عن شهادتهما ضمنهما القاضي المتعة. ولو شهد شاهدان على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم والزوج يجحد والمرأة تدعي وشهد آخران أنه طلقها قبل الدخول بها ومهر مثلها خمسمائة فقضى القاضي بذلك ثم رجعوا جميعاً عن شهادتهم فإنه يضمن شاهدي الطلاق مائتين (٤) وخمسين درهماً. ولو شهد آخران أنه دخل (٥) بها فألزمه القاضي ألف (٦) درهم قبل رجوع الأربع ثم رجعوا جميعاً فإنه يضمن شاهدي النكاح خمسمائة الفضل على مهر مثلها، ويضمن شاهدي الدخول ثلاثة (٧) أرباع الخمسمائة وشاهدي الطلاق ربعها؛ لأن شاهدي الدخول شهدا بجميع ذلك، وشاهدي الطلاق بنصف ذلك، فالنصف على شاهدي الدخول خاصة، والنصف الآخر عليهما وعلى شاهدي الطلاق.

وإذا شهد الشاهدان (٨) على خلع امرأة انها اختلعت من زوجها من قبل أن يدخل بها على أن أبرأته من المهر والزوج يدعي ذلك والمرأة تجحد (٩) فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان نصف المهر. ولو كان دخل بها والمهر عليه ضمنا لها (١٠) المهر. ولو أن رجلاً ادعى أنه تزوج امرأة على مائة درهم وقالت المرأة: بل تزوجتني على ألف درهم، وذلك مهر مثلها فجاء الزوج بشاهدين فشهدا أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة تسعمائة


(١) م ع: ثلثا.
(٢) ع: بها.
(٣) ز: بالمنفعة.
(٤) م ز: مائتي.
(٥) ز: يحل.
(٦) ع: بألف.
(٧) م ع: ثلثة.
(٨) ز: شاهدان.
(٩) ز: يجحد.
(١٠) ع: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>