للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جرحت المرأة الرجل جرحاً خطة فتزوجها على ذلك فالنكاح جائز. وإن برأ (١) منها فأرش الجرح مهرها. وكذلك إذا تزوجها على الضربة أو (٢) الشجة أو اليد ثم برأ من ذلك كله وصح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها أخذ منها نصف أرش ذلك، وإن مات من ذلك فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها، في قول أبي حنيفة، وعلى عاقلتها الدية، ولا ميراث لها منه، لأنها قاتلة. وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات فإنما لها (٣) المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهراً. وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث منها ثم مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية، وإنما يحسب من ذلك مهر مثلها لعاقلتها، والثلث (٤) مما بقي، ويأخذ ورثته (٥) عاقلتها بالفضل، ولا ميراث لهاة لأنها قاتلة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج الرجل المرأة على الشجة أو الضربة أو اليد ولم يقل: وما يحدث منها (٦)، أو قال: وما يحدث منها (٧)، فهو سواء، وقد تزوجها على ذلك وما يحدث فيه.

فإذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل أنه عبد لفلان فقضى به القاضي له، والذي في يديه العبد يجحد ذلك ثم رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمة، فأدياها أو لم يؤدِّياها حتى وهب المشهود له العبد للمشهود عليه وقبضه، فإنهما يبرآن من الضمان ويرجعان فيما أدياه. فإن رجع الواهب في العبد فقبضه (٨) رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين. فإن مات المشهود له والمشهود عليه العبد وارثه فلا ضمان على الشاهدين، ويرجعان بما أديا (٩) من القيمة. وكذلك لو كان العبد قتل (١٠) في يدي المشهود له فأخذ قيمته فورث القيمة المشهود عليه فلا ضمان له (١١)


(١) ع: برئ.
(٢) ع + على.
(٣) ز + من.
(٤) ع + والثلث.
(٥) ع + من.
(٦) م ز: فيها.
(٧) م ز: فيها.
(٨) ع - فقبضه.
(٩) م ز: أدديا.
(١٠) م ز: قبل.
(١١) ز - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>